تعرضه له ، بل بتوسط شرحه لحدود الحكم الكلي على الموضوع الكلي ، حيث يكون انطباقه على الفرد مستلزما لثبوت حكمه ، فمع فرض عدم استقلال العام بشرح الحكم الكلي وتحديد موضوعه ، لثبوت المخصص له ، بل يكون موضوع الحكم المذكور متحصلا من مجموع الدليلين ، يتعين عدم البناء على ثبوت الحكم في الفرد إلا بعد إحراز دخوله في الموضوع المتحصل منهما ، وهو الداخل في عنوان العام الخارج عن مورد الخاص ، ولا يكفي دخوله في عنوان العام في ثبوت حكمه له مع عدم إحراز خروجه عن مورد الخاص.
ولا مجال مع ذلك لقياسه بصورة إجمال الخاص بعد ما تقدم من أنه مع عدم حجية الخاص في مورد الإجمال يتعين حجية العام في تحديد الحكم الكلي بالإضافة إليه ، لعدم المانع من ذلك مع ثبوت مقتضي الحجية فيه ، كما لو شك في أصل التخصيص.
وبذلك يظهر اندفاع الاستدلال لحجية العام في مورد الاشتباه بأن الخاص إنما يزاحم العام فيما هو حجة فيه ، وحيث لا يكون حجة في مورد الاشتباه تعين حجية العام فيه ، إذ لا ترفع اليد عن الحجة إلا بالحجة. وجه الاندفاع : أن العام أيضا لا يكون حجة فيه بعد عدم كون عنوانه تمام موضوع الحكم الكلي ، بل لا بد من إحراز موضوعه ، وهو المتحصل من الدليلين ، كما سبق.
هذا ، وقد يستدل على حجية العام في مورد الشك بأن عنوان العام مقتض لثبوت حكمه ، وعنوان الخاص من سنخ المانع منه ، فمع إحراز المقتضي في الفرد المشتبه لا يعتنى باحتمال المانع ، لقاعدة المقتضي.
لكنه يندفع بما ذكره غير واحد من منع الكبرى والصغرى. أما الكبرى فلأنه لم يتضح من بناء العقلاء عموم الرجوع لقاعدة المقتضي ، سواء أريد بها