انطباقه على عنوان خاص أو فرد خاص إلى الشك في زيادة التخصيص ، الذي يكون المرجع فيه عموم العام إذا كان الخاص منفصلا ، ويخرج عن محل الكلام من التمسك بالعام في مورد اشتباه الخاص.
وإلى هذا يرجع التفصيل بين كون الخاص عنوانيا وكونه غير عنواني الذي ذكره في التقريرات ، وإن استدل بما يناسب التفصيل الآتي.
هذا ، وبقي الكلام في التفصيلات المذكورة في كلماتهم ، أو المناسبة لاستدلالاتهم ، وقد ذكرنا آنفا أنها إما غير تامة أو خارجة عن محل الكلام ، ومنها التفصيل المتقدم بين كون الخاص عنوانيا وكونه غير عنواني. والمهم منها ـ عداه ـ تفصيلان :
الأول : أنه إذا كان العام ظاهرا في إحراز العنوان المشتبه ـ المفروض دخله في الحكم غير عنوان العام ـ في تمام أفراده تبعا لتحقق حكمه فيها كان حجة في الفرد المشتبه ، وإن لم يكن ظاهرا في ذلك لم يكن حجة فيه. وتوضيح ذلك : أنه لما كان ظاهر العام بدوا ثبوت حكمه في تمام أفراده كان مقتضاه ثبوت تمام ما يتوقف عليه الحكم من الملاك وما يستلزمه فيها ، فإذا قال المولى : أكرم كل من أزوره ، وعلم من الخارج توقف وجوب الإكرام بنظره على العلم والعدالة ، كان ظاهر العموم المتقدم كون كل من يزوره عالما عادلا ، كما يكون مقتضاه تمامية ملاك وجوب الإكرام في جميعهم ، ولازم ذلك عدم التنافي بينه وبين ما دل على اعتبار العلم والعدالة فيمن يجب إكرامه.
لكن لا مجال للبناء على ذلك في أكثر عمومات الأحكام العامة الشرعية وغيرها بالإضافة إلى أدلة اعتبار بعض الأمور في أحكامها غير عناوينها ، لوضوح غلبة عدم التلازم خارجا بين عناوين العمومات والأمور المأخوذة في تلك الأدلة ، بنحو لا مجال معه لحمل العام على بيان تحقق تلك