وتظهر الثمرة لذلك في مثل ما لو توضأ المكلف في حوض مباح عالما بفتح طريق جريان الماء منه بعد إكمال الوضوء للأرض المغصوبة ، فعلى القول بحرمة المقدمة الموصلة مطلقا يتعين بطلان الوضوء ، لكونه مقدمة إعدادية موصلة للحرام ، فيكون تمردا على المولى ومخالفة للحرمة ويمتنع التقرب به.
وعلى ما ذكرنا يصح الوضوء ، لعدم التمرد إلا بفتح طريق الحوض الذي هو آخر أجزاء علة الحرام ، ولا يبطل الوضوء إلا إذا كان هو آخر أجزاء العلة ، لانفتاح الطريق من أول الأمر.
الثالثة : تحديد الداعوية نحو المقدمة. والظاهر أنه يجري هنا ما تقدم في مقدمة الواجب من تبعية حكم المقدمة لحكم ذيها في الإطلاق والاشتراط ، كما أن المنع قبل وقت فعلية حرمة الحرام من مقدمته التي ينحصر تركه في وقته بتركها قبل وقته يبتني على ما تقدم في المقدمات المفوتة. من دون فرق بين المقامين ، كما يظهر بأدنى تأمل.