الترتب باستلزامه تعدد العقاب ، والكلام في ذلك لا يرجع لتتميم الاستدلال على الترتب.
نعم لا بأس بالتعرض له تتميما للفائدة ـ وإن كان هو بمباحث الكلام أنسب منه بمباحث الأصول ـ فنقول :
كبرى استلزام المعصية للعقاب تقضي بتعدده مع ثبوت الأمر الترتبي ، وحيث كان ثبوت الأمر الترتبي مقتضى كبرى لزوم حفظ الملاك والغرض تشريعا ـ كما تقدم ـ وكان تعدد العقاب منافيا لكبرى قبح العقاب على ما لا يطاق ، لزم التدافع بين الكبريات الثلاث المذكورة ، الكاشف عن قصور بعضها عن المقام. وحيث لم تكن هذه الكبريات مأخوذة من أدلة لفظية قابلة للتخصيص ، بل هي عقلية وجدانية رجع ذلك إلى قصور بعضها في نفسه ، وأن صوغها بنحو القضية الكلية الشاملة للمورد في غير محله ، وناشئ عن اختلاط الأمر على الوجدان. بل اللازم التحفظ في الجزم بعمومها ، والتأمل في الوجدان بالإضافة إلى خصوصيات الموارد والتمييز بينها ، ليتضح عموم هذه الكبريات لها أو قصورها عنها. ولا ينبغي سوقها على أنها مسلمة الثبوت على عمومها ، ثم الاحتجاج بها في المورد. ولا سيما مع ثبوت الخلاف في عموم كل منها له ، حيث أنكر جماعة الترتب على خلاف عموم الكبرى الثانية ، والتزم بعضهم به مع البناء على وحدة العقاب على خلاف عموم الأولى ، كما التزم آخرون به مع البناء على تعدد العقاب على خلاف عموم الثالثة.
إذا عرفت هذا فلا ينبغي التأمل في إمكان الترتب ولزومه بعد ملاحظة ما تقدم في تقريبه ودفع المحاذير عنه. كما لا ينبغي التأمل في عدم تعدد العقاب معه ، بحيث يكون عقاب عاصي التكليفين معا في المقام كعقاب عاصيهما مع عدم تزاحمهما وإمكان الجمع بينهما في الامتثال.
مثلا : لو تعرض للغرق مؤمن ومستضعف وأشرفا على الخطر ، وقد