لكن عرفت أن بناء المشهور ليس على ذلك ، بل على التعارض في بعض الموارد مطلقا وإن قيل بجواز الاجتماع ، المستلزم لعدم إجزاء المجمع عن الأمر مع عدم تقديم دليله ، وعلى إجزاء المجمع في خصوص موضوع مسألة الاجتماع مع بنائهم على الامتناع وتقديم النهي فيه.
ومن ثم ذكر بعض مشايخنا أن ذلك من المشهور ناشئ من الغفلة عن مقتضى التعارض الذي يتعين الالتزام به بناء على الامتناع وتقديم جانب النهي ، وأن اللازم بناء على ذلك عدم صلوح المجمع لامتثال الأمر مع العلم بالنهي ومع الجهل به ونحوه مما لا يرتفع به النهي واقعا ، لأن فعلية النهي في المجمع تستلزم قصور متعلق الأمر عنه ، فلا يحرز ملاكه فيه ، ليكون مجزيا عنه.
نعم لم يلتزم بذلك مع الاضطرار لمخالفة النهي ، كما يظهر من غيره أيضا. وقد يوجه بأنه حيث يقصر النهي عن مورد الاضطرار لا مانع من عموم إطلاق الأمر له ، ومع عمومه يحرز ثبوت الملاك فيه ، ويتعين إجزاؤه.
لكنه يشكل بأن المنشأ للتعارض في العامين من وجه وإن كان هو تنافي الحكمين بنحو يمتنع فعليتهما معا مع وحدة المتعلق ، فيقصر عن صورة الاضطرار لمخالفة الراجح ، حيث يلزم سقوطه ولا يمتنع مع فعلية الآخر. إلا أن بناء العرف فيه على كون مورد التعارض الموجب لقصور أحد الدليلين أو كليهما هو المجمع بذاته وبعنوانه الأولي ، لا بما هو محكوم فعلا بالحكم الذي تضمنه الدليل الراجح ، فيؤخذ بذاته قيدا في موضوع الدليل المرجوح ، ويستثنى منه ـ ملاكا وخطابا ـ مطلقا ، ولو مع سقوط حكم الدليل الراجح بمثل الاضطرار والحرج مما لا يرتفع معه الملاك ، كما يشهد بذلك ملاحظة الآثار والنظائر في سائر موارد العامين من وجه.
فإذا ورد مثلا : أكرم عالما أو العلماء ، وورد لا تكرم الفاسق ، فتقديم