والمتعلق وغيرها ، مع اتحاد منشأ الانتزاع في الخارج ، كان راجعا لوحدة الموضوع الذي تقدم حصول التعارض معه ، سواء كان العنوانان أوليين ـ كالسفر في شهر رمضان والسفر إلى كربلاء ، أو على الدابة ـ أم ثانويين ـ كإيذاء المؤمن وإيذاء العاصي بالإضافة لشخص واحد متصف بالأمرين ـ فتجري فيه أحكام التعارض المتقدمة من ترجيح أقوى الدليلين ، وعدم إحراز ملاك الحكم الذي يسقط دليله عن الحجية.
وإن كان لاختلاف منشأ انتزاعهما ، كان راجعا لتعدد الموضوع المعتبر في التزاحم ، سواء كان أحدهما أوليا منتزعا من الذات والآخر ثانويا ـ كعنواني المشي والإيذاء أو المحاكاة ـ أم كانا معا ثانويين مع اختلاف منشأ انتزاعهما ـ كعنواني الإيذاء والإكرام ، أو إكرام زيد وإكرام عمرو ـ. وحينئذ تترتب آثار التزاحم ، من ترجيح أقوى الملاكين ، وبقاء الملاك الأضعف وإن سقط حكمه وغير ذلك.
ولذا كان المرتكز أن عمومات استحباب إيناس المؤمن ، وقضاء حاجته ، ووجوب إنقاذه من الهلكة ، لا تعارض مثل عمومات حرمة الغناء والغيبة والكذب ، وإن كانت نسبة كل واحد من تلك العمومات مع كل واحد من هذه هي العموم من وجه ـ حيث قد يصدق العنوانان على فعل واحد ويوجدان في الخارج بوجوده ـ بل يكون مجمع العنوانين موردا للتزاحم بسبب تحقق الملاكين الفعليين معا ، كل في موضوعه ، فيرجع فيه لمرجحات التزاحم ، فيقدم الأهم على المهم ، والإلزامي على غيره ، والتعييني أو المضيق على التخييري أو الموسع ، إلى غير ذلك مما يذكر في محله.
هذا والظاهر أن موضوع مسألة الاجتماع عندهم هو الثاني دون الأول. وبذلك يجمع بين ما ذكروه من إطلاق التعارض بين العامين من وجه ، وما يظهر منهم في المقام من المفروغية عن إحراز ملاك الحكمين وعدم التعارض