جعل الحكم ووجوده وفعليته وإن لم يتحقق موضوعه في الخارج ، ولا يترتب على تحقق الموضوع إلا داعوية الحكم عقلا وترتب العمل عليه ، أو لا بل يتوقف جعل الحكم ووجوده وفعليته على تحقق موضوعه في الخارج ، ولا فائدة لإنشاء الحكم وتشريعه بالنحو المذكور إلا ضبط موارد الحكم الفعلي وبيان أن المدار فيها على تحقق موضوعه. والظاهر الثاني على ما يأتي عند الكلام في استصحاب الحكم عند الشك في نسخه إن شاء الله تعالى. وعلى كل حال ليس للحكم إلا وجود حقيقي واحد تابع إما للإنشاء أو لتحقق الموضوع ، وهو الحكم الفعلي لا غير.
هذا ما تيسر لنا ذكره في حقيقة الحكم الشرعي. ويأتي بيان حقيقة الحكم الظاهري والطريقي عند الكلام في إمكان التعبد بغير العلم في أوائل مباحث الحجج إن شاء الله تعالى.
ويقع بعد ذلك الكلام في المباحث الأصولية بقسميها. ونستمد من الله عزوجل العون والتسديد ، وهو حسبنا ونعم الوكيل.