ينتهي إلى إمام العصر على ما تضمنته بعض النصوص (١) ، لتكون من جملة شريعته المقدسة ، كي لا ينافي ما تضمن بقاء شريعته صلىاللهعليهوآله وأن حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة.
وبالجملة : لا وجود للحكم إلا في مرتبته الفعلية التي بها يكون الحكم التكليفي موضوعا للطاعة والمعصية والعقاب والثواب ، ويكون الحكم الوضعي موضوعا للآثار الشرعية.
وأشكل من ذلك ما ذكره ـ في ذيل ما تقدم من حاشيته على الرسائل ـ من أن الحكم المشترك بين الكل والذي يشترك فيه العالم والجاهل هو الحكم بالمرتبتين الأوليتين ، وأما بالمرتبتين الأخيرتين فهو يختلف باختلاف الأزمان والأحوال والأشخاص ، مدعيا إمكان دعوى الإجماع والضرورة على ذلك. إذ فيه : أن حقيقة الحكم هو الحكم الفعلي الذي ذكره في المرتبة الثالثة ، فعدم اشتراكه بين العالم والجاهل عين التصويب الباطل بالنصوص والإجماع ، بل الضرورة من المذهب.
نعم ، موضوع الحكم الفعلي تارة : يكون فعليا ، فيشرّع الحكم بلسان القضية المنجزة الخارجية. وأخرى : لا يكون فعليا ولو في حق بعض المكلفين ، فيشرّع الحكم بلسان القضية التعليقية أو الحقيقية ، كما هو حال أحكام التشريعات العامة ، وقد يعبر عن الحكم حينئذ بالحكم الإنشائي.
ولا إشكال في كفاية الإنشاء بالنحو الثاني في صدق تشريع الحكم. ومن ثم أمكن ورود النسخ عليه.
وإنما وقع الكلام بينهم في أن التشريع بالنحو المذكور هل يكفي في
__________________
(١) راجع الكافي ج : ١ ص : ٢٥٣ ـ ٢٥٥. وبحار الأنوار ج : ٢٦ ص : ١٨ باب : ٣ من أبواب علومهم عليهمالسلام من كتاب الإمامة. ١