فرضت ، لعدم الأثر للحكم المذكور بعد عدم ترتب العمل عليه ، وعدم كونه موضوعا للتنجيز ولا للطاعة والمعصية ، لاختصاصها بالحكم الفعلي ، كما اعترف به في مبحث القطع من الكفاية.
وأما ما قد يتردد في كلمات أهل الاستدلال في مقام الجمع بين الأدلة من حمل الدليل في بعض موارد إحراز الملاك مع وجود المزاحم أو المانع من فعلية الحكم على الحكم الاقتضائي. فلا مجال لحمله على جعل حكم اقتضائي يعم ثبوتا حال وجود المزاحم للملاك أو المانع من تشريع الحكم ، بل لا بد من رجوعه إلى حمل الدليل ـ إثباتا ـ على أن العنوان الذي تضمنه يقتضي تشريع الحكم الفعلي في مورده مطلقا ـ تبعا لعموم الملاك ـ لو لا الابتلاء بالمزاحم أو المانع ، في مقابل ما إذا كان قاصرا عن ذلك في بعض موارده تخصيصا لعدم إحراز الملاك رأسا. وهو في الحقيقة اقتضاء الحكم لا حكم اقتضائي.
وأما الواجب المشروط قبل تحقق شرطه فظاهر أدلته أنه غير تام الملاك ولا الموضوع ، بل لا يتم الملاك والموضوع إلا بتحقق الشرط. ويأتي بعض الكلام فيه. وأما الأحكام قبل البعثة أو في أول أزمنتها فهي ليست أحكاما حقيقية ولا مجعولة ، غاية الأمر أنها أحكام اقتضائية بالمعنى المتقدم.
كما أن ما تضمنته بعض النصوص من اختصاص الحجة (عجل الله فرجه) ببعض الأحكام ، وأنه هو المظهر لها ، محمول إما على تشريع الأحكام المذكورة قبل ذلك معلقة على موضوعات لا تتحقق إلا بظهوره عليهالسلام ، أو على تشريعها بعد ظهوره مأخوذة من النبي صلىاللهعليهوآله من العلم الذي أودعه عند أهل البيت عليهمالسلام أو من العلم الحادث الخارج عنه صلىاللهعليهوآله بعد وفاته للأئمة عليهمالسلام حتى