عليه وآله فصلّى اُخرتين ثم سلم ، ثم سجد للسهو (١) .
وهو متروك بين الامامية ، لقيام الدليل العقلي على عصمة النبي صلّى الله عليه وآله عن السهو ، ولم يصر الى ذلك غير ابن بابويه ـ رحمه الله ـ ونقل عن شيخه محمد بن الحسن بن الوليد انه قال : أول درجة من الغلو نفي السهو عن النبي صلّى الله عليه وآله (٢) .
وهذا حقيق بالاعراض عنه ؛ لان الاخبار معارضة بمثلها فيرجع الى قضية العقل ، ولو صح النقل وجب تأويله ، على ان اجماع الامامية في الاعصار السابقة على هذين الشيخين واللاحقة لهما على نفي سهو الأنبياء والأئمة عليهم الصلاة والسلام .
الرابعة : قد يكون الفعل الكثير مبطلاً للصلاة وغير مبطل ، باعتبار القصد وعدمه كالبكاء ، فانه ان كان لذكر الجنة أو النار فانه لا يبطل ، وان كان لاُمور الدنيا ـ كذكر ميت له ـ ابطل .
وقد رواه ابو حنيفة عن أبي عبد الله علیه السلام ، وقال : « هو من افضل الأعمال في الصلاة » يعني البكاء لجنة أو نار (٣) .
وروي : ان النبي صلّى الله عليه وآله كان في بعض صلاته فسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل (٤) ، بالزائين المعجمتين ، وهو غليان صدره وحركته بالبكاء . وبكى في آخر سجدة من صلاة الكسوف (٥) .
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٤٦ ح ١٤٣٨ ، ترتيب مسند الشافعي ١ : ١٢١ ح ٣٥٦ ، المصنف لعبد الرزاق ٢ : ٢٩٩ ح ٣٤٤٧ ، صحيح البخاري ٢ : ٨٦ ، صحيح مسلم ١ : ٤٠٤ ح ٥٧٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٨٣ ح ١٢١٤ ، سنن النسائي ٣ : ٢٠ ، شرح معاني الآثار ١ : ٤٤٥ .
(٢) الفقيه ١ : ٢٣٥ .
(٣) الفقيه ١ : ٢٠٨ ح ٩٤١ ، التهذيب ٢ : ٣١٧ ح ١٢٩٥ ، الاستبصار ١ : ٤٠٨ ح ١٥٥٨ .
(٤) مسند احمد ٤ : ٢٤ ، سنن ابي داود ١ : ٢٣٨ ح ٩٠٤ ، سنن النسائي ٣ : ١٣ ، السنن الكبرى ٢ : ٢٥١ .
(٥) سنن النسائي ٣ : ١٣٨ .