فاجاب المرتضىٰ بجواز تغيّر الحكم الشرعي بسبب الجهل ، وان كان الجاهل غير معذور (١) .
الثانية : لو أتمّ الصلاة ناسياً ، ففيه ثلاثة أقوال :
اشهرها : انه يعيد ما دام في الوقت ، فان خرج فلا اعادة عليه (٢) . وصحيحة العيص بن القاسم عن الصادق علیهالسلام تدل عليه ، حيث سأله عن مسافر أتمّ الصلاة ، قال : « ان كان في وقت فليعد ، وان كان الوقت قد مضىٰ فلا » (٣) فانه لا يجوز حملها على العامد العالم قطعاً ، ولا علىٰ الجاهل ، المعارضة الرواية الاُولىٰ ، فتعيّن حملها علىٰ الناسي .
القول الثاني : لابي جعفر الصدوق في المقنع : ان ذكر في يومه أعاد ، وان مضىٰ اليوم فلا اعادة (٤) . وهذا يوافق الاول في الظهرين ، واما العشاء الآخرة :
فان حملنا اليوم علىٰ بياض النهار فيكون حكم العشاء مهملاً .
وان حملناه علىٰ ذلك وعلىٰ الليلة المستقبلة اذ صلاة اليوم والليلة بمثابة اليوم الواحد ، وجعلنا آخر وقت العشاء طلوع الفجر كما سلف ، وافق القول الاول ايضاً وإلّا خالفه .
وان حملنا اليوم علىٰ بياض النهار وليلته الماضية ، فيكون جزما بان العشاء تقضىٰ اذا ذكر في بياض النهار ، وهذه مخالفة للقول الاول .
__________________
(١) راجع روض الجنان : ٣٩٨ .
(٢) قال به : الطوسي في النهاية : ١٢٣ المحقق في المعتبر ٢ : ٤٧٨ ، العلامة في مختلف الشيعة : ١٦٤ .
(٣) الكافي ٣ : ٤٣٥ ح ٣٧٦ ، التهذيب ٣ : ١٦٩ ح ٣٧٢ ، الاستبصار ١ : ٢٤١ ح ٨٦٠ .
(٤) المقنع : ٣٨ .