قال في المبسوط : والافضل السجود مكانه ، ثم الالتحاق اذا قام (١) .
وشرط ذلك ان لا يكثر المشي بحيث يخرج عن اسم المصلي ، وان يكون الموضع الذي يركع فيه مما يصحّ الاقتداء فيه ، فلو تباعد أو سفل بالمعتد بطل الاقتداء .
ولو سجد الامام قبل انتهائه الىٰ الصف ، وخاف فوت السجود بوصوله الىٰ الصف ، سجد مكانه قطعاً ثم قام والتحق بالصف . ولو رفع رأسه من الركوع ومشىٰ قائماً جاز . ولو انّه سجد في غير الصف ، ثم قام ليلتحق فركع الامام ثانياً ، ركع مكانه ومشىٰ في ركوعه ايضاً .
الثامنة : لا يتحمل الامام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة سوىٰ القراءة . وفي قراءة المأموم للاصحاب اقوال نحكيها بألفاظهم .
قال ابو جعفر بن بابويه ـ في المقنع ـ : واعلم انّ علىٰ القوم في الركعتين الاوليين ان يستمعوا الىٰ قراءة الامام ، واذا كان في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة سبّحوا ، وعليهم في الركعتين الاُخريين ان يسبحوا (٢) . وروىٰ في من لا يحضره الفقيه عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر علیهالسلام ، قال : « كان أمير المؤمنين علیهالسلام يقول : من قرأ خلف إمام يأتمّ به فمات بُعث علىٰ غير الفطرة » (٣) .
وروىٰ عن الحلبي عن الصادق علیهالسلام : « اذا صليت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ خلفه ، سمعت قراءته أو لم تسمع ، إلّا ان تكون صلاة يجهر فيها
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٥٥ .
(٢) المقنع : ٣٦ .
(٣) الفقيه ١ : ٢٥٥ ح ١١٥٥ ، وايضاً في : المحاسن : ٧٩ ، الكافي ٣ : ٣٧٧ ح ٦ ، ثواب الاعمال : ٢٧٤ ، التهذيب ٣ : ٢٦٩ ح ٧٧٠ .