وهو وجوب سجدتي السهو ، ونفي اللازم يستلزم نفي الملزوم .
ويدلّ علىٰ المشهور انهم عدّوا من جملة مخالفة هذه الصلاة : ائتمام القائم بالقاعد ، وانّه في رواية زرارة ـ الصحيحة ـ : انّ الباقر علیهالسلام قال : « فصار للأولين التكبير وافتتاح الصلاة ، وللآخرين التسليم » (١) .
ولا يحصل لهم التسليم إلّا ببقاء الائتمام .
وللشيخ وابن حمزة أن يمنعا كون ذلك مستلزماً لبقاء الائتمام حقيقة ، وإن كان مستلزماً له في ثواب الائتمام ، وهما يقولان به . علىٰ أنّ التسليم في الرواية مصرح به انّ الامام يوقعه من غير انتظارهم ـ كما يأتي ـ وذلك مقتض لانفرادهم حتماً ، وانما قال علیهالسلام : « وللآخرين التسليم » لانهم حضروه مع الامام .
الثامنة : يستحب تخفيف الامام القراءة في الاُولىٰ وباقي الافعال ـ بالاقتصار علىٰ الواجب ـ ليخفّف عن الفرقة الاُولىٰ ما هم فيه من حمل السلاح ، ويخفّفون هم أيضاً في ركعتهم التي ينفردون بها ليسرعوا الىٰ موقف أصحابهم ، ويسرعوا اُولئك الىٰ الصلاة ليتوفّروا علىٰ مصادمة العدو .
التاسعة : مبدأ انفراد الاُولىٰ بعد السجود الثاني من الركعة الاُولىٰ ، لانتهاء الركعة التي اقتدوا فيها بذلك . ولو استمروا حتىٰ قام الامام وقاموا معه جاز ، بل هو افضل ، لاشتراكهم في ذلك القيام فلا فائدة في الانفراد قبله .
قيل : ويجب عليهم ايقاع نيّة الانفراد (٢) لوجوب نية الواجب . ويحتمل عدمه ، لان قضية الائتمام انما هو في الركعة الاُولىٰ وقد انقضت ،
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٣٠١ ح ٩١٧ ، تفسير العياشي ١ : ٢٧٢ ح ٢٥٧ .
(٢) راجع : المبسوط ١ : ١٦٣ ، الوسيلة : ١١٠ ، الجامع للشرائع : ١٠٤ .