السادسة : لا يجب ان يقصد القرآن بردّه ، ويظهر من كلام الشيخ اعتباره (١) .
لنا عموم الآية ، ولخبر هشام بن سالم عن محمد بن مسلم ، قال : دخلت على أبي جعفر علیه السلام وهو في الصلاة ، فقلت : السلام عليك . فقال : « السلام عليك » . فقلت : كيف أصبحت ؟ فسكت فلما انصرف قلت له : أيردّ السلام وهو في الصلاة ؟ فقال : « نعم ، مثل ما قيل له » (٢) . وفيه دلالتان :
احداهما : ان لفظ ( السلام عليك ) ليس في القرآن وقد أتى بها .
وثانيها : عدم ذكر الامام قصد القرآن ، فلو كان شرطاً لذكره ؛ لامتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة .
السابعة : لو سلّم بالصباح أو المساء أو التحية لم يجب الردّ عليه ، قاله ابن ادريس (٣) .
والمحقق قال في المعتبر : نعم ، لو دعا له وقصد الدعاء لا ردّ السلام ، لم أمنع منه اذا كان مستحقاً للدعاء ؛ لما بيناه من جواز الدعاء لنفسه ولغيره (٤) .
وقال الفاضل : يجب ردّ كل ما يسمى تحية ؛ لظاهر الآية ، وخبر محمد ابن مسلم . وجوّز الردّ بلفظ المسلِّم وبلفظ ( سلام عليكم ) (٥) .
الثامنة : لو كان في موضع تقية ردّ خفياً واشار ، وقد تحمل عليه الروايتان السابقتان (٦) .
التاسعة : لو ردّ غيره اكتفى به اذا كان مكلفاً . وفي الصبي المميز وجهان
__________________
(١) النهاية : ٩٥ ، المبسوط ١ : ١١٩ ، الخلاف ١ : ٣٨٨ المسألة : ١٤١ .
(٢) التهذيب ٢ : ٣٢٩ ح ١٣٤٩ .
(٣) السرائر : ٤٩ .
(٤) المعتبر ٢ : ٢٦٤ .
(٥) مختلف الشيعة : ١٠٢ .
(٦) تقدمتا في ص ٢٤ الهامش ٥ ، ٦ .