وكذا يجوز له إمساك عنان الفرس وجذبه إليه ـ كثيراً وقليلاً ـ لانّه في محل الحاجة .
الخامسة عشرة : لو ترك أخذ السلاح في موضع وجوبه لم تبطل صلاته ، لان الأخذ ليس شرطاً في الصلاة ولا جزءً منها ، وانما هو واجب منفصل عن الصلاة .
ولو منع عن كمال الافعال ـ كزيادة الانحناء في الركوع ـ كره أخذه إلّا لضرورة ، قاله الفاضل (١) .
ولو قيل بعدم الكراهة كان وجهاً ، لانا نتكلم علىٰ تقدير وجوب أخذه ، ولا يمنع من الواجب إلّا معارضة واجب ، وذلك الكمال غير واجب .
السادسة عشرة : لا تجب التسوية بين الطائفتين في العدد ، لأنّ الغرض ما يظنّ به القوة علىٰ المدافعة . ولا يشترط كون الطائفة ثلاثة ، والاتيان بضمير الجمع في قوله : ( فَإِذَا سَجَدُوا ) (٢) بناء علىٰ الغالب ، والطائفة قد تصدق علىٰ الواحد .
ولو علم الامام ضعف الطائفة الحارسة عن الحراسة في أثناء صلاته أمدّهم ببعض من معه ، أو بجميعهم ، ثم يبنون علىٰ صلاتهم وإن استدبروا القبلة ، للضرورة .
السابعة عشرة : لو عرض الخوف في أثناء صلاة الأمن أتمّها ركعتين .
ولو عجز عن الركوع والسجود أتمّها بالايماء ، لمكان الضرورة ،
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١ : ١٩٧ .
(٢) سورة النساء : ١٠٣ .