يجب فيه من الاحكام حتى يعود الى الكثرة فيعود العفو ، وهكذا . وهل يكتفى في زواله بتوالي ثلاث بغير شك ؟ يحتمل ذلك ؛ تسوية بين الذكر والشك .
الرابع : لو كثر شكّه في فعل بعينه بنى على فعله . فلو شك في غيره فالظاهر البناء على فعله أيضاً ؛ لصدق الكثرة .
الخامس : لو كثر السهو عن ركن فلا بدّ من الاعادة ، وكذا عن واجب يستدرك ـ اما في محله أو غير محله ـ لوجوب الاتيان بالمأمور به ، وما دام لم يأت به فهو غير خارج عن عهدة الأمر .
وهل تؤثر الكثرة في سقوط سجدتي السهو ؟ لم أقف للاصحاب فيه على نص وان كان ظاهر كلامهم يشمله ؛ لانّ عبارتهم : لا حكم للسهو مع كثرته ، وكذا الاخبار تتضمن ذلك الا انّ المراد به ظاهراً الشك ؛ لامتناع حمله على عموم اقسام السهو . والاقرب سقوط السجدتين ؛ دفعاً للحرج .
ولو كثرت زيادته سهواً لبعض الافعال ، فان كانت غير ركن ففي سقوط سجدتي السهو الوجهان . وان كان المزيد ركناً احتمل اغتفاره ؛ دفعاً للحرج ، ولانّ الركن قد بيّنا اغتفار زيادته في بعض المواضع .
الثالثة : لا حكم لشك الامام مع حفظ المأموم ولا بالعكس ؛ لوجوب رجوع الشاك الى المتيقن .
ولا حكم لسهو المأموم الموجب لسجدتي السهو في حال الانفراد ، بمعنى : انه لو فعل المأموم موجب سجدتي السهو ـ كالتكلم ناسياً ، أو نسيان السجدة ، أو التشهد ـ لم تجبا عليه وان وجب قضاء السجدة والتشهد . وكذا لو نسي ذكر الركوع أو السجود ، أو الطمأنينة فيهما ، لم يسجد لهما وان أوجبنا السجود للنقيصة . وذلك كله ظاهر قول الشيخ في الخلاف والمبسوط (١) واختاره
__________________
(١) الخلاف ١ : ٤٦٣ المسألة : ٢٠٦ ، ٢٠٧ ، ٢٠٨ ، المبسوط ١ : ١٢٣ .