قويت ، وان لم تقو فمعذور » (١) .
الرابعة عشرة : يستحب خروج المصلي بعد غسله والدعاء متطيّباً لابساً احسن ثيابه ، متعمّماً ، شتاءً كان أو قيظاً ، لما سبق في الجمعة .
وروىٰ العامة عن الحسن علیهالسلام قال : « أمرنا رسول الله صلىاللهعليهوآله ان نتطيب باجود ما نجد في العيد » (٢) .
اما العجائز اذا خرجن فيتنظّفن بالماء ولا يتطيّبن ، لما رُوي انه صلىاللهعليهوآله قال : « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وليخرجن تفلات » (٣) أي : غير متطيبات ، وهو بالتاء المثناة فوق والفاء المكسورة .
وروىٰ عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله علیهالسلام ، قال : يجهر الإمام بالقراءة ، ويعتمّ شاتياً وقائظاً ، فان النبي صلىاللهعليهوآله كان يفعل ذلك (٤) .
وروىٰ العامة عن النبي صلىاللهعليهوآله انه قال : « ما علىٰ احدكم ان يكون له ثوبان ، سوىٰ ثوبي مهنته ، لجمعته وعيده » (٥) .
الخامسة عشرة : يستحب خروج الامام ماشياً حافياً ، بالسكينة في الاعضاء ، والوقار في النفس ، لما رُوي : ان النبي صلىاللهعليهوآله لم يركب في عيد ولا جنازة (٦) .
__________________
(١) الفقيه ١ : ٣٢١ ح ١٤٦٩ .
(٢) المستدرك علىٰ الصحيحين ٤ : ٢٣٠ ، مجمع الزوائد ٤ : ٢٠ عن الطبراني في الكبير .
(٣) سنن ابي داود ١ : ١٥٥ ح ٥٦٥ ، الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٣ : ٣١٦ ح ٢٢٠٨ .
(٤) التهذيب ٣ : ١٣٠ ح ٢٨٢ .
(٥) المغني ٢ : ٢٢٨ .
(٦) الام ١ : ٢٣٣ .