قلنا : لوقوع ذلك لا لكونه شرطاً .
المسألة الثانية : هذا القصر كقصر المسافر يردّ الرباعية إلىٰ ركعتين .
وقال ابن بابويه : سمعت شيخنا محمد بن الحسن يقول : رويت أنّه سئل الصادق علیهالسلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) (١) ؟ فقال : « هذا تقصير ثان وهو أن يردّ الرجل الركعتين إلىٰ ركعة » (٢) ، وقد رواه حريز عن أبي عبد الله علیهالسلام في الصحيح (٣) .
وقال ابن الجنيد بهذا المهذب ، وأنّ النبي صلىاللهعليهوآله صلّىٰ كذلك بعسفان برواية الباقر علیهالسلام ، وجابر ، وابن عباس ، وحذيفة (٤) .
وقال بعض الرواية : فكانت لرسول الله صلىاللهعليهوآله ركعتان ، ولكل طائفة ركعة ركعة (٥) .
وهذا قول نادر ، والرواية به وإن كانت صحيحة فهي معارضة بأشهر منها عملاً ونقلاً ، كما رواه الحلبي عن الصادق علیهالسلام وقد وصف صلاة الخوف : أنّه يصلي بالاُولىٰ ركعة ، ثم يصلّون الثانية وهو قائم ، ثم تأتي الثانية فيصلي بهم الثانية ، ثم يتمون ثانيتهم ويسلّم بهم (٦) ورواه أيضاً
__________________
(١) سورة النساء : ١٠١ .
(٢) الفقيه ١ : ٢٩٥ ح ١٣٤٣ .
(٣) الكافي ٣ : ٤٥٨ ح ٤ .
(٤) حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ١٥١ . ورواية الباقر علیهالسلام في : مختلف الشيعة : ١٥١ . ورواية جابر وابن عباس وحذيفة في : سنن أبي داود ٢ : ١٦ ح ١٢٤٦ ، السنن الكبرىٰ ٣ : ٢٦١ ـ ٢٦٢ ، وانظر : المغني ٢ : ٢٦٦ ـ ٢٦٧ ، ولكن ليس فيهما ذكر عسفان .
(٥) سنن أبي داود ٢ : ١٧ ح ١٢٤٦ ، وانظر : مختلف الشيعة : ١٥١ ، السنن الكبرىٰ ٣ : ٢٦٢ ، والمغني ٢ : ٢٦٦ .
(٦) الكافي ٣ : ٤٥٥ ح ١ ، المقنع : ٣٩ ، التهذيب ٣ : ١٧١ ح ٣٧٩ .