لذلك من باب الرواية لا من باب الشهادة .
فعلىٰ هذا لو سافر اثنان : احدهما يعتقد المسافة ، والآخر لا يعتقدها ، فالظاهر ان لكل منهما ان يقتدي بالآخر ، لصحة صلاته بالنسبة إليه .
ولو شك المكلف في بلوغ المسافة أتمّ ، لاصالة عدمه .
ولو علم في أثناء السفر بلوغ المقصد مسافة ، فالظاهر الترخص حينئذ ، وإن قصر الباقي عن مسافة .
ومبدأ المساحة (١) من آخر العمارة في البلد المعتدل ، ومن آخر محلته في البلد المتسع جداً .
الخامس : لو كان لبلد طريقان ، احدهما خاصة مسافة ، فسلك الاقرب أتمّ ، وان سلك الأبعد لعلّة غير الترخص قصر ، وان كان للترخص لا غير فالاقرب التقصير للاباحة . وقال ابن البراج : يتم ، لانه كاللاهي بصيده (٢) .
ولو رجع قاصد الاقرب بالأبعد ، قصر في رجوعه لا غير .
ولو رجع قاصد الأبعد بالاقرب ، قصّر في ذهابه وايابه .
الشرط الرابع : كون السفر مباحاً ـ واجباً كان أو ندباً ، أو جائزاً أو مكروهاً ـ فلا يترخص العاصي ، كالآبق ، والزوجة الناشز ، وتابع الجائر ، وقاطع الطريق ، والباغي علىٰ الامام ، والتاجر في المحرمات .
وقد روىٰ عدم تقصير العاصي لله ولرسوله ـ كطالب الشحناء ، والسعاية في ضرر علىٰ قوم من المسلمين ـ عمار بن مروان عن
__________________
(١) في « س » المسافة .
(٢) المهذب ١ : ١٠٧ .