الانجلاء ، وجبت الصلاة اداء ، وكذا لو سترها غيم أو طلعت الشمس علىٰ القمر عندنا . ويصلي اداء في الصورتين الاوليين ، عملا بالاستصحاب .
ولو اتفق اخبار رصديين عدلين بمدة المكث ، أمكن العود اليهما .
ولو اخبرا بالكسوف في وقت مترقب ، فالأقرب أنهما ومن اخبراه بمثابة العالم ، وكذا لو اتفق العلم بخبر الواحد للقرائن .
النظر الثاني : في كيفية الصلاة .
وهي ركعتان كسائر الصلوات ، وتنفرد باُمور :
احدها : ان الركوع في كل ركعة خمس مرات .
وثانيها : وجوب تكرار الحمد والسورة خمساً ان اكمل السورة ، وان بعّض لم يجب تكرار الحمد .
وقال ابن ادريس : لا يجب تكرار الحمد مع اكمال السورة بل يستحب (١) وهو قول نادر .
وثالثها : استحباب الجهر فيها ، سواء كانت خسوفاً أو كسوفاً ، وقد رواه العامة (٢) . وكذا باقي الآيات .
ورابعها : استحباب القنوت علىٰ كل قراءة ثانية .
وقيل : اقلّه علىٰ الخامسة والعاشرة ، رواه ابن بابويه رحمهالله وقال : إنّ الخبر ورد به (٣) .
__________________
(١) السرائر : ٧٢ .
(٢) صحيح البخاري ٢ : ٤٩ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٢٠ ح ٩٠١ ، سنن ابي داود ١ : ٣٠٩ ح ١١٨٨ ، الجامع الصحيح ٢ : ٤٥٢ ح ٥٦٣ .
(٣) الفقيه ١ : ٣٤٧ ، الهداية : ٣٦ .