مبنيان على صحة قيامه بفرض الكفاية ، وهو مبني على انّ أفعاله شرعية أو لا ، وقد سبقت الاشارة اليه . نعم ، لو كان غير مميز لم يعتدّ به .
ولو ردّ بعد قيام غيره به لم يضرّ ؛ لانه مشروع في الجملة .
وهل هو مستحب كما في غير الصلاة أو تركه أولى ؟ فيه نظر ، من شرعيته خارج الصلاة مستحباً ، ومن انه تشاغل بغير الصلاة مع عدم الحاجة اليه .
البحث الثاني : لو رعف في أثناء الصلاة أو قاء لم تبطل الصلاة ؛ لانهما غير ناقضين للطهارة ، والقيء ليس بنجس ويجب غسل الرعاف إن بلغ قدر الدرهم ، ثم يتمّ صلاته ما لم يفعل المنافي ؛ لرواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر علیه السلام في الرجل يأخذه القيء والرعاف في الصلاة : « ينفتل فيغسل أنفه ويعود في صلاته ، وان تكلم فليعد الصلاة وليس عليه وضوء » (١) .
وروى الكليني عن الحلبي ، عن الصادق علیه السلام فيمن رعف في الصلاة : « إن قدر على ماء عنده يميناً وشمالاً بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ، ثم يصلّي ما بقي من صلاته . وان لم يقدر على ماء ، حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم ، فقد قطع صلاته » (٢) .
واما رواية ابي حمزة عن الصادق علیه السلام : « لا يقطع الصلاة الّا رعاف وأزّ في البطن ، فادرؤوهنّ ما استطعتم » (٣) فهي نادرة ، وتحمل على ما اذا احتاج الى فعل المنافي (٤) .
وحملت على استحباب الاعادة (٥) فان اُريد الاعادة بعد البناء فلا بأس ، وان اُريد بدونه ففيه تعرّض لقطع الصلاة ، الا ان يقال : هذا كقطع الصلاة
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٦٥ ح ٩ ، التهذيب ٢ : ٣١٨ ح ١٣٠٢ ، ٣٢٣ ح ١٣٢٣ .
(٢) الكافي ٣ : ٣٦٤ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٢٠٠ ح ٧٨٣ ، الاستبصار ١ : ٤٠٤ ح ١٥٤١ .
(٣) التهذيب ٢ : ٣٢٨ ح ١٣٤٧ ، الاستبصار ١ : ٤٠٣ ح ١٥٣٩ .
(٤) راجع الهامش السابق .
(٥) حملها المحقق في المعتبر ٢ : ٢٦٩ .