وقال ابن الجنيد : لا بأس بالجمع في المسجد الذي قد جمع فيه صاحبه ، ولا اختار ان يبتدئ غير صاحبه بالجمع فيه ، ولو جمع قبله لما كان في ذلك نقص صلاته . وانما كرهته لقول النبي صلىاللهعليهوآله ، ولان ذلك يورث الضغائن . ومن أراد الجمع بعد صاحب المسجد أجزأه إلّا أن يؤذّن ويقيم ، وكذلك ان صلّىٰ فرادىٰ (١) .
الخامسة : يباح ترك الجماعة للعذر ، كما تضمّنته الأخبار السابقة . وينقسم :
إلىٰ عام : كالمطر ، والوحل ، والريح الشديدة في الليلة المظلمة ، لما رُوي من قوله عليه الصلاة والسلام : « إذا ابتلّت النعال فالصلاة في الرحال » (٢) . قال الهروي : قال ابو منصور : النعل ما غلظ من الأرض في صلابة (٣) .
والىٰ خاص : كالخوف من ظالم ، أو فوت رفقة ، أو ضياع مال ، أو غلبة نوم ، أو يكون مريضاً ، أو ممرضاً ، أو قد أكل شيئاً من المؤذيات رائحتها ـ كالثوم والبصل ـ للنهي عن دخول المسجد بها ، أو قد حضر الطعام مع شدة الشهوة لقول النبي صلىاللهعليهوآله : « إذا حضر العشاء واقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء » (٤) ، أو حاقناً لقوله صلىاللهعليهوآله : « إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به
__________________
(١) حكىٰ بعضه العلامة في مختلف الشيعة : ١٥٣ .
(٢) الفقيه ١ : ٢٤٦ ح ١٠٩٩ .
(٣) انظر : النهاية في غريب الحديث ٥ : ٨٢ .
(٤) مسند احمد ٣ : ١١٠ ، سنن الدارمي ١ : ٢٩٣ ، صحيح البخاري ١ : ١٧١ ، صحيح مسلم ١ : ٣٩٢ ح ٥٥٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٠١ ح ٩٣٥ ، الجامع الصحيح ٢ : ١٨٤ ح ٣٥٣ ، سنن النسائي ٢ : ١١١ ، مسند أبي يعلىٰ ٥ : ١٨٣ ح ٢٧٩٦ .