في العيدين ، فليغتسل وليتطيب بما وجد وليصلّ وحده كما يصلي في الجماعة » (١) .
الثانية : قال الشيخ : لا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة لهنّ من النساء في صلاة الاعياد ليشهدن الصلاة ، ولا يجوز ذلك لذوات الهيئات منهنّ والجمال (٢) . وفي هذا الكلام أمران :
احدهما : انّ ظاهره عدم الوجوب عليهن ، ولعله لما رواه ابن ابي عمير ـ في الصحيح ـ عن جماعة منهم : حماد بن عثمان وهشام بن سالم ، عن الصادق علیهالسلام ، انّه قال : « لا بأس بان تخرج النساء بالعيدين للتعرض للرزق » ، إلّا أنه لم يخص فيه العجائز : وقد روىٰ عبد الله بن سنان قال : « انما رخّص رسول الله صلىاللهعليهوآله للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرض للرزق (٣) . والعواتق : الجواري حين يدركْنَ .
لكنّه معارض بما رواه أبو اسحاق ابراهيم الثقفي في كتابه باسناده الىٰ علي علیهالسلام ، انه قال : « لا تحبسوا النساء عن الخروج في العيدين ، فهو عليهنّ واجب » ، ولان الأدلة عامة للنساء .
الامر الثاني : ان الشيخ منع خروج ذوات الهيئات والجمال . والحديث دالّ علىٰ جوازه للتعرض للرزق ، اللهم إلّا أن يريد به المحصنات أو المملكات ، كما هو ظاهر كلام ابن الجنيد حيث قال : وتخرج إليها النساء
__________________
(١) الفقيه ١ : ٣٢٠ ح ١٤٦٣ ، التهذيب ٣ : ١٣٦ ح ٢٩٧ ، الاستبصار ١ : ٤٤٤ ح ١٧١٦ .
(٢) المبسوط ١ : ١٧١ .
(٣) التهذيب ٣ : ٢٨٧ ح ٨٥٨ .