وليتوفّر اجتماع القلوب في المكان الواحد ، ولما رويناه عن علي علیهالسلام انه لم يخلف أحداً ليصلي بالضعفة (١) ولأنّه لم ينقل عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه صُلّي في زمانه عيدان في بلد ، كما لم ينقل أنه صُلّيت جمعتان ، فلا وجه للتوقف في هذا .
نعم ، لو لم تجتمع الشرائط ، وصليت مستحباً جماعة ، لم يمتنع التعدد . وكذا من كان له عذر عن الخروج يصليها في منزله ولو جماعة ، وان اُقيمت فرضاً مع الإمام .
التاسعة عشرة : المشهور بين الاصحاب في ظاهر كلامهم استحباب الخطيتين فيها ، وصرّح به في المعتبر (٢) .
واوجبهما ابن إدريس (٣) والفاضل (٤) .
والروايات مطلقة ، مثل : ما رواه اسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله علیهالسلام قال : « ليس فيهما منبر ، ولكن يصنع للإمام شيء شبه المنبر من طين ، يقوم عليه فيخطب الناس ثم ينزل » (٥) . وفي رواية معاوية : « والخطبة بعد الصلاة » (٦) . وكذا في رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله علیهالسلام (٧) .
والعمل بالواجب أحوط . نعم ، ليستا شرطاً في صحة الصلاة بخلاف
__________________
(١) تقدم في ص ١٦٨ الهامش ٥ .
(٢) المعتبر ٢ : ٣٢٤ .
(٣) السرائر : ٧٠ .
(٤) تذكرة الفقهاء ١ : ١٥٩ ، نهاية الاحكام ٢ : ٦١ .
(٥) الفقيه ١ : ٣٢٢ ح ١٤٧٣ ، التهذيب ٣ : ٢٩٠ ح ٨٧٣ .
(٦) الكافي ٣ : ٤٦٠ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ١٢٩ ح ٢٧٨ .
(٧) التهذيب ٣ : ١٣٠ ح ٢٨١ ، الاستبصار ١ : ٤٤٨ ح ١٧٣٥ .