فحسن ، وإلّا فالاقرب التحريم . وعلىٰ الجواز لا يتجاوز قدر الحمّصة .
والافضل الافطار علىٰ الحلاوة ، وافضلها السكر . وروي من تربة الحسين علیهالسلام (١) . والاول أظهر ، لشذوذ الرواية ، وتحريم الطين علىٰ الاطلاق ، إلّا ما خرج بالدليل من التربة للاستشفاء .
الثانية والعشرون : لا ينقل المنبر من الجامع اجماعاً ، بل يعمل شبهه من طين ، لما سبق في الرواية (٢) .
ويستحب الذهاب بطريق والعود باُخرىٰ ، تأسياً بالنبي صلىاللهعليهوآله علىٰ ما رويناه (٣) ورووه عنه صلىاللهعليهوآله (٤) ليشهد له الطريقان ، ويتساوىٰ أهلهما في التبرك به ، أو للصدقة علىٰ أهل الطريقين ، أو ليسأله أهلهما عن الأمور الشرعية .
وقيل : انّه صلىاللهعليهوآله كان يسلك الطريق الأبعد في خروجه ، ليكثر ثوابه بكثرة خطواته الىٰ الصلاة ، ويرجع بالاقرب ، لانه أسهل اذ رجوعه الىٰ المنزل (٥) .
الثالثة والعشرون : يكره الخروج بالسلاح ، لمنافاته الخضوع والاستكانة . ولو خاف عدواً لم يكره ، لما روي عن السكوني عن الصادق علیهالسلام عن الباقر علیهالسلام انه قال : « نهىٰ النبي صلىاللهعليهوآله ان يخرج السلاح في العيدين ، إلّا ان يكون عدوّ ظاهراً » (٦) .
__________________
(١) الفقيه ٢ : ١١٣ ح ٤٨٥ .
(٢) تقدمت في ص ١٧٣ الهامش ٥ .
(٣) الكافي ٥ : ٣١٤ ح ٤١ ، الفقيه ١ : ٣٢٣ ح ١٤٧٩ .
(٤) سنن ابي داود ١ : ٣٠٠ ح ١١٥٦ ، السنن الكبرىٰ ٣ : ٣٠٩ .
(٥) راجع : المجموع ٥ : ٥٦ ، المغني ٢ : ٢٤٣ ، تذكرة الفقهاء ١ : ١٦٢ .
(٦) الكافي ٣ : ٤٦٠ ح ٦ ، التهذيب ٣ : ١٣٧ ح ٣٠٥ .