المطلب الخامس : في الاحكام
وفيه مسائل :
الأولىٰ : لا فرق في أسباب الخوف بين الخوف من عدو أو لص أو سبع ، فيجوز قصر الكيفية والكمية عند وجود سبب الخوف كائناً ما كان .
ومن ذلك الأسير في أيدي المشركين يخاف من اظهار الصلاة فانّه يومئ ، والظاهر أنّه لا يقصر العدد إذا لم يكن مسافراً .
روىٰ سماعة ، قال : سألته عن الأسير يأسره المشركون ، فتحضر الصلاة فيمنعه الذي أسره منها ، قال : « يومئ إيماء » (١) ، ولم يذكر قصر العدد .
وروىٰ محمد بن اسماعيل ، قال : سألته عن الصلاة في مواضع فيها الاعراب ، فقال : « إذا خفت فصل علىٰ الراحلة المكتوبة وغيرها » (٢) .
وروىٰ علي بن جعفر عن أخيه علیهالسلام في الرجل يلقىٰ السبع وقد حضرت الصلاة ولا يستطيع المشي مخافة السبع ، فإن قام يصلّي خاف في ركوعه وسجوده السبع ، وإن توجّه إلىٰ القبلة خاف أن يثب عليه ، قال : « يستقبل الأسد ، ويصلي ويومئ برأسه إيماءً وهو قائم ، وإن كان علىٰ غير القبلة » (٣) .
وفي مرسل اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله علیهالسلام في الذي يخاف السبع أو يخاف عدواً يثب عليه أو يخاف اللصوص : يصلّي علىٰ دابته إيماء الفريضة » (٤) .
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٥٧ ح ٤ ، الفقيه ١ : ٢٩٤ ح ١٣٤١ ، التهذيب ٣ : ١٧٥ ح ٣٩١ ، ٢٩٩ ح ٩١٠ .
(٢) الكافي ٣ : ٤٥٧ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ٢٩٩ ح ٩١١ .
(٣) الكافي ٣ : ٤٥٩ ح ٧ ، الفقيه ١ : ٢٩٤ ح ١٣٣٩ ، التهذيب ٣ : ٣٠٢ ح ٩١٥ .
(٤) التهذيب ٣ : ٣٠٢ ح ٩٢٢ .