بدونه ، ولرواية صفوان عن ابي الحسن علیه السلام : « اذا لم تدر كم صليت ، ولم يقع وهمك على شيء ، فاعد الصلاة » (١) . ورواية ابن ابي يعفور تدل عليه ايضا .
الحادية عشرة : لو شك في الثنائية فريضة ـ كالصبح ، والكسوف ، والعيدين ، والجمعة ، وصلاة السفر ـ أعاد ، وكذا لو شك في المغرب ؛ لتوقف اليقين ببراءة الذمة على الاعادة ، ولرواية محمد بن مسلم السالفة (٢) .
وروى العلاء عن الصادق علیه السلام ، وسأله عن الشك في الغداة ، فقال : « اذا لم تدرِ أواحدة صليت أم اثنتين فاعد الصلاة من أولها ، والجمعة ايضا والمغرب اذا لم يدر كم ركعة صلّى » (٣) .
وروى محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام وسأله عن السهو في المغرب ، قال : « يعيد حتى يحفظ ، انها ليست مثل الشفع » (٤) .
وروى عنبسة بن مصعب قال ابو عبد الله علیه السلام : « اذا شككت في المغرب فاعد ، واذا شككت في الفجر فاعد » (٥) .
فرع :
لا فرق في الشك هنا بين النقيصة والزيادة ؛ لعموم الاخبار . وقد روى الفضل ، سألته عن السهو ؟ فقال : « في المغرب اذا لم تحفظ ما بين الثلاث الى
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥٨ ح ١ ، التهذيب ٢ : ١٨٧ ح ٧٤٤ ، الاستبصار ١ : ٣٧٣ ح ١٤١٩ .
(٢) تقدمت في ص ٦٦ الهامش ٦ .
(٣) التهذيب ٢ : ١٧٩ ح ٧٢٠ ، الاستبصار ١ : ٣٦٦ ح ١٣٩٤ كلاهما عن سماعة ، وأما رواية العلاء فهي في : ١٨٠ ح ٧٢٢ ، الاستبصار ١ : ٣٦٦ ح ١٣٩٥ . لكنها تختلف عمّا في المتن .
(٤) التهذيب ٢ : ١٧٩ ح ٧١٧ ، الاستبصار ١ : ٣٧٠ ح ١٤٠٦ .
(٥) التهذيب ٢ : ١٧٩ ح ٧١٨ ، الاستبصار ١ : ٣٦٦ ح ١٣٩٣ .