فالظاهر استرسال الاستحباب ايضاً ، ومنعه في التذكرة (١) .
التاسعة : يجوز اقتداء المتنفل بمثله فيما سبق . وكذا يجوز في الاعادة اذا كان في المأمومين مفترض . اما لو صلّىٰ اثنان فصاعداً فرادىٰ أو جماعة ، ففي استحباب اعادة الصلاة لهم جماعة نظر ، من شرعية الجماعة ، ومن انه لم يعهد مثله ، والنهي عن الاجتماع في النافلة يشمله .
العاشرة : منع الفاضل ـ رحمهالله ـ من فعل الجمعة فرضاً خلف متنفل بها ـ كالمسافر يقدم ظهره ثم يأتيها ـ أو خلف مفترض بغيرها ـ كمن يصلّي ركعتين منذورة ، أو صبحاً قضاء ، أو فريضة من الفرائض (٢) ـ .
وهذا يتصور فيما اذا خطب وانفض العدد ، ثم تحرّم واحد بصلاة واجبة فاجتمع العدد ، سواء كان المتحرّم الخطيب أو غيره ان جوزنا مغايرة الامام للخطيب .
وفي هذا المثال مناقشة ، لان الظاهر انه إذا اجتمع العدد بعد الخطبة وجوب الجمعة وفساد صلاة المتلبس بها إذا كانت ظهراً ليوم . نعم ، لو كان قد صلّىٰ الظهر وتلبس بالعصر ، ثم حضر العدد ، امكن أن يقال بصحة الفرض . وابلغ منه في الصحة ان يكون مسافراً أو اعمىٰ ، وقد صلّىٰ فرضه وشرع في آخر ، فاجتمع العدد .
الحادية عشرة : لو نقص عدد صلاة المأموم عن صلاة الامام ، تخيّر المأموم بين انتظاره حتىٰ التسليم وبين تسليمه ، والاول افضل .
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١ : ١٨٣ ، قال : « ج : هل يستحب التكرار ثلاثا فما زاد ، إشكال اقربه المنع » .
(٢) تذكرة الفقهاء ١ : ١٧٦ .