مسجده (١) . وروىٰ يونس بن يعقوب عن ابي عبد الله علیهالسلام : « انه خرج مع ابيه إلىٰ المسجد الحرام فصليا فيه لخسوف القمر » (٢) .
ولعلّ رجحان البروز لعلم حال الانجلاء به .
الثانية : يستحب فيها الجماعة ، سواء كانت كسوفاً أو خسوفاً أو غيرها ، لما روىٰ الخاصة والعامة ان النبي صلىاللهعليهوآله صلّاها في جماعة (٣) .
وتتأكد الجماعة اذا اوعب الاحتراق ، لما رواه ابن أبي يعفور عن الصادق علیهالسلام ، قال : « اذا انكسفت الشمس والقمر ، فانه ينبغي للناس ان يفزعوا الىٰ امام يصلي بهم ، وايهما كسف بعضه فانه يجزئ الرجل ان يصلي وحده » (٤) .
وقال الصدوقان : اذا احترق القرص كله فصلّها في جماعة ، وان احترق بعضه فصلها فرادىٰ (٥) .
فان أرادا نفي تأكد الاستحباب مع احتراق البعض فمرحباً بالوفاق ، وان أرادا نفي استحباب الجماعة وترجيح الفرادىٰ طولبا بالدليل . وهذه الرواية غير ناهضة به ، فانها انما تدل علىٰ اجزاء صلاته وحده لا علىٰ استحبابها ، بل ظاهرها ان الجماعة افضل من الانفراد ـ وان كانت دون الجماعة في الفضل ـ إذا عمّ الاحتراق .
وليست الجماعة شرطاً في صحتها عندنا وعند الأكثر . وخالف فيه بعض
__________________
(١) سنن ابي داود ١ : ٣٠٧ ح ١١٨٠ ، سنن النسائي ٣ : ١٢٨ .
(٢) التهذيب ٣ : ٢٩٢ ح ٨٨٠ ، الاستبصار ١ : ٤٥٣ ح ١٧٥٤ .
(٣) التهذيب ٣ : ٢٩٣ ح ٨٨٥ ، سنن ابي داود ١ : ٣٠٩ ح ١١٨٧ ، سنن النسائي ٣ : ١٢٨ .
(٤) التهذيب ٣ : ٢٩٢ ح ٨٨١ .
(٥) المقنع : ٤٤ ، مختلف الشيعة : ١١٨ .