العامة ، حيث قال : لا تصلّىٰ إلّا في الجماعة (١) . وقد روىٰ الاصحاب عن روح بن عبد الرحيم عن الصادق علیهالسلام وسأله عن صلاة الكسوف ، أتصلّى جماعة ؟ قال : جماعة وفرادىٰ (٢) .
الثالثة : لا منع من هذه الصلاة في الاوقات الخمسة التي تكره فيها الصلاة المبتدأة نافلة ، لأنّها فرض ذو سبب . وقد روىٰ محمد بن حمران وجميل عن الصادق علیهالسلام فعلّها عند طلوع الشمس وغروبها (٣) .
النظر الثالث (٤) : في اللواحق .
وفيه مسائل :
الاولىٰ : لا خطبة لهذه الصلاة وجوباً ولا استحباباً ، للاصل ، ولعدم ذكرها في أكثر الاخبار .
وروايتهم عن عائشة : أنّ النبي صلىاللهعليهوآله لما فرغ منها خطب الناس ، فحمد الله تعالىٰ واثنىٰ عليه ثم قال : « إنّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالىٰ ، وانّهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتموهما فكبّروا وادعوا وصلّوا وتصدقوا . يا اُمّة محمد إن ما من أحدٍ أغْيرَ من الله ان يزني عبده أو تزني أمَتُه . يا اُمّة محمد لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً . ألّا هل بلّغت » (٥) حكاية حال وهي ولا تعم ، ولعل ذلك
__________________
(١) قال الثوري ومحمد بن الحسن ، راجع : المغني ٢ : ٢٧٤ ، حلية العلماء ٢ : ٢٧٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٧٤ .
(٢) التهذيب ٣ : ٢٩٢ ح ٨٨٢ .
(٣) رواية محمد في التهذيب ٣ : ١٥٥ ح ٣٣١ . ورواية جميل في الكافي ٣ : ٤٦٤ ح ٤ .
(٤) في النسخ : الرابع . ولعله سهو لعدم ذكر الثالث فيما تقدم .
(٥)
صحيح مسلم ٢ : ٦١٨ ح ٩٠١ ، سنن النسائي ٣ : ١٣٢ ، الاحسان بترتيب صحيح
=