الأوّل : ربط القصد بمقصد معلوم ، فلا يقصر الهائم وطالب الآبق ومستقبل المسافر ، إذا جوّز الظفر بالحاجة قبل المسافة وان تمادوا في السفر ، لان للسفر تأثيراً في العبادة فلا بُدّ من نيّته كما تجب النيّة في العبادة ، ولان المعتبر السفر الىٰ مسافة وهو غير معلوم هنا ، فلا يترك لاجله المعلوم من اتمام العبادة .
وسأل صفوان الرضا علیهالسلام في الرجل يريد ان يلحق رجلاً علىٰ رأس ميل ، فلم يزل يتبعه حتىٰ بلغ النهروان ، قال : « لا يقصر ولا يفطر ، لانه لم يرد السفر ثمانية فراسخ ، وانما خرج ليلتحق بأخيه فتمادىٰ به السير » (١) .
والاسير في أيدي المشركين ، والمأخوذ ظلماً ، ان عرف مقصدهم وقصده ترخّص . وان غلب علىٰ ظنه بقاء الاستيلاء فكذلك اذا كان مقصدهم مسافة . وان احتمل الأمرين ، أو جهل مقصدهم ، لم يترخّص . وكذا العبد مع السيد ، والزوجة مع الزوج ، والولد مع الوالد .
ولو جوّز العبد العتق ، والزوجة الطلاق ، وعزما على الرجوع متىٰ حصلا فلا يترخص . قاله الفاضل (٢) ، وهو قريب ان حصلت امارة لذلك (٣) وإلّا فالظاهر البناء علىٰ بقاء الاستيلاء ، وعدم دفعه بالاحتمال البعيد .
ولو بلغه خبر عبده ، أو غائبه في بلد يبلغ مسافة ، فقصده جزماً ، فلمّا
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٢٥ ح ٦٦٢ ، الاستبصار ١ : ٢٢٧ ح ٨٠٦ ، وفي سؤال الراوي : حتىٰ بلغ النهروان ، وهي اربعة فراسخ من بغداد ، ايفطر اذا اراد الرجوع ويقصر ؟
(٢) نهاية الاحكام ٢ : ١٧١ .
(٣) في م : كذلك .