ودخل مع الامام ، فان لم يمكنه قطعها (١) . وهو يشعر بجواز قطع الفريضة مع غير إمام الاصل اذا خاف الفوات ، وهو عندي قوي ، استدراكاً لفضل الجماعة الذي هو أعظم من فضل الأذان ، ولان العدول الىٰ النفل قطع لها أيضاً أو مستلزم لجوازه .
الخامسة : يجوز في الجماعة المستحبة التسليم قبل الامام بنيّة الانفراد ان كان له عذر ، لما رواه ابو المغرا عن الصادق علیهالسلام في الرجل يصلي خلف إمام فيسلم قبل الامام ، قال : « ليس بذلك بأس » (٢) . وروىٰ علي بن جعفر عن أخيه عليهماالسلام في الرجل يكون خلف الامام فيطيل التشهد ، فيأخذه البول أو يخاف علىٰ شيء ان يفوت أو يعرض له وجع ، قال : يسلم وينصرف (٣) . لانّ الاقتداء غير واجب ابتداء فلا يجب استدامة .
ولو تعمّد السلام قبله لا لعذر ولم ينو الانفراد ، فالظاهر انه يأثم ويجزئه . ولو كان له عذر ولم ينو الانفراد فكذلك ، لانه انفراد بالفعل .
السادسة : قال الشيخ في المبسوط : لو صلّىٰ اُميّ بقارئ بطلت صلاة القارئ وحده ، وصحت صلاة الاُميّ . ولو صلّىٰ بقارئ واُميّ بطلت صلاة القارئ وحده (٤) .
واستدرك الفاضل بانه ينبغي التقييد بكون القارئ غير صالح للامامة ، اذ لو كان صالحاً لوجب علىٰ الاُمي الاقتداء به ، فاذا اخلّ بطلت صلاته وصلاة من خلفه (٥) .
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٥٦ .
(٢) التهذيب ٣ : ٥٥ ح ١٨٩ .
(٣) التهذيب ٢ : ٣٤٩ ح ١٤٤٦ .
(٤) المبسوط ١ : ١٥٤ .
(٥) مختلف الشيعة : ١٥٥ .