الامام ، سجد وتبعه في التشهد ، وقوّى الفاضل ادراك الجمعة (١) . اما لو استمر الزحام حتى سلم الامام فهي كالفرع الاول .
المسألة الثالثة : لا يشترط في الصحة إدراك المأموم الخطبة ، لأن حقيقة الصلاة هي الركعتان ، وعليه اكثر العامة (٢) . وقد رُوي عن الصادق علیهالسلام : « من لم يدرك الخطبة يوم الجمعة يصلّي ركعتين » (٣) .
الشرط الخامس : وحدة الجمعة ، فلا يجوز اقامة جمعتين بينهما أقل من فرسخ باجماع الاصحاب ، وقول الباقر علیهالسلام : « لا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال » (٤) . ولا فرق بين ان تكونا في مصر أو مصرين ، ولا بين ان يكون بينهما نهر عظيم كدجلة أوْ لا .
فان صلّي جمعتان فهنا صور :
الاُولىٰ : ان تسبق احداهما وتُعلم ، فتصح وتعيد اللاحقة الظهر إذا كان الامامان مأذوناً لهما في الصلاة .
ولو اختص احدهما بالاذن ، فالظاهر اختصاصه بالانعقاد وان تأخّر ، لانّ تعينه يقتضي ايجاب الحضور معه علىٰ الجميع ، فاشتغالهم بالصلاة قبله منهي عنه فيكون فاسداً . نعم ، لو لم تشعر بنصبه أو بوجوده الفرقة الاولىٰ ، وجوزناها مع تعذّر الامام للآحاد ، فالحكم بصحة الاُولىٰ .
ولا فرق بين قصبة البلد واقصاه عندنا .
الصورة الثانية : ان يعلم اقترانهما ، فتبطلان اذا كانا مأذونين ، لامتناع
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١ : ١٤٩ .
(٢) المجموع ٤ : ٥٥٨ ، المُغني ( لإبن قدامة ) ٢ : ١٥٨ ، الشّرح الكبير ٢ : ١٧٧ .
(٣) الكافي ٣ : ٤٢٧ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٦٠ ح ٣٤٣ ، ٢٤٣ ح ٦٥٦ ، الاستبصار ١ : ٤٢١ ح ١٦٢٢ .
(٤) التهذيب ٣ : ٢٣ ح ٨٠ .