عن الرجل ينسىٰ ان يتشهد ، قال : « يسجد سجدتين يتشهد فيهما » (١) .
لنا : ان سجدتي السهو يجب فيهما التشهد على ما يأتي في رواية الحلبي عن أبي عبد الله علیه السلام (٢) ، والتشهد يجب قضاؤه على ما مرّ في رواية محمد بن مسلم (٣) ، والاصل عدم التداخل .
العاشرة : لا فرق بين التشهد الاول والأخير في التدارك بعد الصلاة ، عند الجماعة في ظاهر كلامهم ، سواء تخلّل الحدث بينه وبين الصلاة أوْ لا . وقال ابن ادريس : لو تخلّل الحدث بين الصلاة والتشهد الاول لم تبطل الصلاة ؛ لخروجه عنها بالتسليم . ولو تخلّل بينها وبين التشهد الثاني بطلت ؛ لان قضية السلام الصحيح ان يكون بعد التشهد ، فوقوعه قبله كلاسلام ، فيكون حدثه قد صادف الصلاة فتبطل (٤) .
وفي هذا الكلام إشكالان : أحدهما على قضية مذهبه ، والثاني على غيره .
أمّا الاول : فلان قضية مذهبه انّ الخروج من الصلاة بالفراغ من التشهد ؛ لان التسليم مستحب عنده ، فكيف يحكم بالخروج منها بالتسليم ؟! وحينئذ يمكن تعليل الفرق بذلك بان يقال : انما يخرج من الصلاة بكمال التشهد ، وفي صورة نسيانه أخيراً لم يتحقق التشهد فلا يتحقق الخروج ، فيكون قد أحدث قبل الخروج .
وأمّا الثاني : فلان التسليم على القول بوجوبه قد وقع مقصوداً به الخروج من الصلاة فيكون كافياً ، والتشهد ليس بركن حتى يكون نسيانه قادحاً في صحة
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٥٨ ح ٦٢١ .
(٢) تأتي في ص ٩٥ الهامش ٢ .
(٣) تقدمت في ص ٤٢ الهامش ٣ .
(٤) السرائر : ٥٥ .