السجدة الثانية : يرجع ويسجد ما لم يركع (١) لا تدلّ على التخصيص .
وقال المفيد ـ رحمه الله ـ : ان ترك سجدتين من ركعة واحدة أعاد على كل حال ، وان نسي واحدة منهما ثم ذكرها في الركعة الثانية قبل الركوع أرسل نفسه وسجدها ثم قام (٢) . ومثله قول أبي الصلاح (٣) .
وصرّح ابن ادريس باعادة الصلاة بترك السجدتين وان ذكر قبل ركوعه ، وباعادة السجدة الواحدة إذا ذكر قبل ركوعه (٤) .
ولم نقف على نص يقتضي التفرقة ، فان القيام إن كان انتقالاً عن المحل لم يعد الى الواحدة ، والّا عاد الى السجدتين . وجزم الفاضلان بالعود في الموضعين (٥) .
وكذا يعود لتدارك التشهد ما لم يركع عندنا ، ورواه الحلبي وعلي بن حمزة عن الصادق علیه السلام (٦) .
السادسة : لا تبطل الصلاة بالسهو عن سجدة من ركعة حتى يركع فيما بعدها .
وقد يظهر من كلام ابن ابي عقيل وجوب الاعادة بترك سجدة ، حيث قال : فالفرض : الصلوات بعد دخول وقتها ، واستقبال القبلة ، وتكبيرة الاحرام ، والسجود . ومن ترك شيئاً من ذلك ، أو قدّم منه مؤخّراً ، أو أخّر منه مقدماً ، ساهياً كان أو متعمداً ، إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً ، بطلت صلاته (٧) .
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٥٣ ح ٦٠٢ ، الاستبصار ١ : ٣٥٩ ح ١٣٦١ .
(٢) المقنعة : ٢٢ .
(٣) الكافي في الفقه : ١١٩ .
(٤) السرائر : ٥٠ .
(٥) المعتبر ٢ : ٣٨٣ ، تذكرة الفقهاء ١ : ١٣٨ .
(٦) الكافي ٣ : ٣٥٧ ح ٧ ، ٨ ، التهذيب ٢ : ٣٤٤ ح ١٤٢٩ ، ١٤٣٠ .
(٧) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة : ١٣١ .