العيد ويرسل معهم ، فاذا قضوا الصلاة ردّهم الىٰ السجن » (١) . وفيه تنبيه علىٰ ان المحبوس في غير الدَّين كالدم لا يخرج ، ولعله للتغليظ في الدماء ، وعلىٰ ان المحبوس لِما هو أخفّ من الدَّين يخرج ، لانه من باب التنبيه بالادنىٰ علىٰ الأعلىٰ . وظاهره الوجوب ، لأنّ لفظة « علىٰ » يشعر به .
العاشرة : يكره التنفل قبلها وبعدها الىٰ الزوال ، إلّا بمسجد المدينة فانه يصلي ركعتين ، للرواية السالفة (٢) . وروىٰ زرارة عن الباقر علیهالسلام : ليس قبلهما ولا بعدهما صلاة » (٣) والمطلق يحمل على المقيد .
واطلق ابن بابويه في المقنع كراهة التنفل (٤) وكذا الشيخ في الخلاف (٥) لظاهر هذا الحديث (٦) .
والحق ابن الجنيد المسجد الحرام ، وكل مكان شريف يجتاز به المصلّي ، وانه لا يحب اخلاؤه من ركعتين قبل الصلاة وبعدها . قال وقد روي عن أبي عبد الله علیهالسلام : « ان رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يفعل ذلك في البدأة والرجعة في مسجده » (٧) . وهذا كأنّه قياس وهو مردود .
وقال أبو الصلاح : لا يجوز التطوع ولا القضاء قبل صلاة العيد ، ولا بعدها ، حتىٰ تزول الشمس (٨) . وكأنه اراد به قضاء النافلة ، كما قال الشيخ
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٨٥ ح ٨٥٢ ، وأولَه : « ان على » .
(٢) تقدمت ص ١٦٦ الهامش ٤ .
(٣) الكافي ٣ : ٤٥٩ ح ١ ، الفقيه ١ : ٣٢٠ ح ١٤٥٨ ، التهذيب ٣ : ١٢٩ ح ٢٧٦ .
(٤) المقنع : ٤٦ .
(٥) الخلاف ١ : ١٥٤ المسألة ١٦ .
(٦) راجع الهامش ٣ .
(٧) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة : ١١٤ .
(٨) الكافي في الفقه : ١٥٥ .