والقمر ، ثم اردفه بقوله : « وان احببت » إلىٰ آخره ، فكما ان الاولىٰ لا تكرار فيها فكذا الثانية . ولان المفهوم من صلاته التي خوطب بها ، فلو كان وراءها صلاة مخاطب بها لزم تأخر البيان عن وقت الحاجة وانه باطل ، وقد تقرر في الاصول .
لا يقال : هذا يصلح حجّة لابن ادريس ، لأنّه قسّم الحال إلىٰ قسمين : تطويل الصلاة بحيث تطابق الانجلاء ، وعدم تطويلها . ولم يذكر الاعادة ، فلو كانت مستحبة لم تكن القسمة حاصرة .
لانا نقول : حكم بالجواز علىٰ قسم الفراغ قبل الانجلاء ولا نزاع فيه وجعله مقابل التطويل المستحب ، فكأنّ غرض السائل كان منحصراً في هذين الشيئين وذلك لا ينافي استحباب الاعادة بدليل اخر وانما يتوجه طلب القسمة الحاصرة أن لو أُريد حصر جميع الاقسام الممكنة وهنا اقتصر علىٰ القسمين بحسب المقام .
مسائل
الاولىٰ : يستحب ان تصلّىٰ تحت السماء ، رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر علیهالسلام قال : « وإن استطعت أن تكون صلاتك بارزاً لا تحت (١) بيت فافعل » (٢) .
ولو صليت في المسجد صليت في رحبته المكشوفة . وهل هي الفضل من الصحراء ؟ الظاهر نعم ، تأسياً بالنبي صلىاللهعليهوآله ، فانّه صلاها في
__________________
(١) في المصدرين : « يجنك » اي : يسترك ، الصحاح ـ مادة جنن ـ .
(٢) الكافي ٣ : ٤٦٣ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ١٥٦ ح ٣٣٥ .