الثامنة : حكم الاخيرتين في البطلان بترك الركن اذا تجاوز محله حكم الاوليين في المشهور ايضاً .
وقال الشيخ : انما تبطل في الاوليين أو في الصبح أو في ثالثة المغرب ، وان كان في الاخيرتين من الرباعية حذف الزائد وأتى بالفائت ، فلو ترك الركوع حتى سجد ولم يذكر حتى صلّى ركعة اُخرى أسقط الاُولى (١) .
وله قول آخر بالتلفيق وان كان في الاوليين (٢) كما هو قول ابن الجنيد وابي الحسن بن بابويه فيما عدا الاُولى ، فانّهما اعتبرا سلامة الاُولى لا غير (٣) .
والروايات مختلفة ، فروى ابو بصير عن الصادق علیه السلام : « اذا أيقن الرجل انه ترك ركعة من الصلاة ، وقد سجد سجدتين وترك الركوع ، استأنف الصلاة » (٤) ومثله رواه عن الباقر علیه السلام (٥) ورواه رفاعة عن الصادق علیه السلام (٦) .
وروى محمد بن مسلم ، عن الباقر علیه السلام في رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع : « فان استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على صلاته على التمام ، وان كان لم يستيقن الّا بعد ما فرغ فليقم وليصل ركعة وسجدتين » (٧) . وحمل الشيخ هذا على الأخيرتين (٨) ولم نقف على موجب هذا الحمل الا ما يظهر من الرواية عن الرضا علیه السلام : الاعادة في الاوليين
__________________
(١) المبسوط ١ : ١١٩ ، التهذيب ٢ : ١٤٩ .
(٢) الجمل والعقود : ١٨٦ ( ضمن الرسائل العشر ) ، الاقتصاد : ٢٦٥ ، والنهاية : ٨٨ .
(٣) حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة : ١٢٩ .
(٤) التهذيب ٢ : ١٤٨ ح ٥٨٠ ، الاستبصار ١ : ٣٥٥ ح ١٣٤٣ .
(٥) التهذيب ٢ : ١٤٩ ح ٥٨٤ ، الاستبصار ١ : ٣٥٦ ح ١٣٤٦ .
(٦) الكافي ٣ : ٣٤٨ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ١٤٨ ح ٥٨١ ، الاستبصار ١ : ٣٥٥ ح ١٣٤٥ .
(٧) الفقيه ١ : ٢٢٨ ح ١٠٠٦ : التهذيب ٢ : ١٤٩ ح ٥٨٥ ، الاستبصار ١ : ٣٥٦ ح ١٣٤٨ .
(٨) التهذيب ٢ : ١٤٩ ، الاستبصار ١ : ٣٥٦ .