وتجوز مساواة المأموم للامام في الموقف .
واوجب ابن ادريس ـ في ظاهر كلامه ـ تقدم الامام بقليل ، عملاً بظاهر الخبر (١) .
ويدفعه ظاهر صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : « الرجلان يؤمّ أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه » (٢) وكذا في حسن زرارة عن الصادق علیهالسلام (٣) ولو وجب التأخّر لذكره ، والّا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة .
قال الفاضل ـ رحمهالله ـ : ولأنّه لو كان شرطاً لما أمكن تصور اختلاف اثنين في الامامة ، لان التقدم ان حصل فهو الامام وإلّا بطلت الصلاة (٤) . ويشكل بانه لا اقتداء هنا حتىٰ يتأخّر المأموم ، ولان تأخّر المأموم شرط في صحة صلاته لا في صحة صلاة الامام .
والمعتبر بالاعقاب . فلو تساوىٰ العقبان ، لم يضر تقدم أصابع رجل المأموم أو رأسه . ولو تقدم بعقبه علىٰ الامام ، لم ينفعه تأخّره عنه بأصابعه أو رأسه .
وللفاضل احتمال اشتراط التقدّم بالعقب والأصابع معاً (٥) وهو احوط .
الثانية : لا يجوز تباعد المأموم عن الامام بما لم تجر به العادة .
وقال الشيخ ـ رحمهالله ـ في المبسوط : ومتىٰ ما بعد ما بينهما لم تصح صلاته ، وان علم بصلاة الامام . وحدّ البعد ما جرت العادة بتسميته بعداً ،
__________________
(١) السرائر : ٦٠ .
(٢) التهذيب ٣ : ٢٦ ح ٨٩ .
(٣) الكافي ٣ : ٣٧١ ح ١ ، التهذيب ٣ : ٢٤ ح ٨٢ .
(٤) مختلف الشيعة : ١٥٢ .
(٥) تذكرة الفقهاء ١ : ١٧٠ .