ابن أبي خلف ، قال : سأل علي بن يقطين أبا الحسن علیهالسلام عن الدار تكون للرجل بمصر أو الضيعة فيمرّ بها ، قال : « إن كان مما قد سكنه أتمّ فيه الصلاة ، وإن كان ممّا لم يسكنه فليقصّر » (١) والمراد به السكنىٰ ستة أشهر لما سلف . وهو المعتمد .
الحادية عشرة : قال ابن الجنيد أيضاً : أنّ من لم ينزل بقريته يقصّر . وألحق بالملك منزل الزوجة والولد والوالد والاخ ، إن كان حكمه نافذاً فيه ولا يزعجونه منه لو أراد به المقام (٢) لموثقة الفضل البقباق عن الصادق علیهالسلام في المسافر ينزل علىٰ بعض أهله يوماً وليلةً أو ثلاثاً ، قال : « ما أحب أن يقصّر الصلاة » (٣) .
وفي صحيح الفضل بن عبد الملك عن الصادق علیهالسلام في المسافر ينزل علىٰ بعض أهله يوماً أو ليلة ، قال : « يقصّر الصلاة » (٤) .
فجمع بينهما بحمل الأولىٰ علىٰ نيّة المقام عشراً (٥) .
الثانية عشرة : قال بعض الاصحاب : لو قصّر المسافر اتفاقاً أعاد قصراً (٦) . وفيه تفسيرات :
احدها : أن يكون غير عالم بوجوب القصر ، فإنّه صلّىٰ صلاة يعتقد فسادها فيجب اعادتها قصراً . وهذا ذكره في المبسوط (٧) .
الثاني : أن يعلم وجوب القصر ، ولكن جهل بلوغ المسافة فقصّر فاتفق بلوغ المسافة ، فإنّه يعيد لأنّه صلّىٰ قصراً مع أنّ فرضه التمام ، فيكون
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢١٢ ح ٥١٨ ، الاستبصار ١ : ٢٣٠ ح ٨١٩ .
(٢) مختلف الشيعة : ١٧٠ .
(٣) التهذيب ٣ : ٢٣٣ ح ٦٠٨ ، الاستبصار ١ : ٢٣٢ ح ٨٢٥ .
(٤) التهذيب ٣ : ٢١٧ ح ٥٣٥ ، الاستبصار ١ : ٢٣١ ح ٨٢٤ .
(٥) مختلف الشيعة : ١٧٠ .
(٦) راجع : شرائع الاسلام ١ : ١٣٥ ، قواعد الاحكام : ٥١ .
(٧) المبسوط ١ : ١٣٩ .