من باب الزيادة . ويمكن ان تحمل على من فعل ذلك وفات محل التلافي ، فيكون من باب النقيصة ، فمن ثم لم يعد شيئاً خارجاً .
واما الزيادة والنقصية فلما مر ، ولما روى ابن الجنيد في النقيصة (١) . وروى عبيد الله الحلبي ـ في الصحيح ـ عن أبي عبد الله علیه السلام ، قال : « اذا لم تدرِ اربعاً صليت أو خمساً ، أم نقصت أم زدت ، فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو بغير ركوع ولا قراءة ، تتشهد فيهما تشهداً خفيفاً » (٢) . وروى الفضيل بن يسار عنه علیه السلام : « من حفظ سهوه فاتمّ فليس عليه سجدتا السهو ، وانما السهو على من لم يدرِ زاد في صلاته أو نقص » (٣) .
واما الشك بين الاربع والخمس فلما ذكر ، ولما روى عبد الله بن سنان عن علي علیه السلام : « اذا كنت لا تدري أربعاً صليت أو خمساً ، فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم تسلم بعدهما » (٤) .
وبالجملة : ما اختاره الفاضل أعدل الاقوال .
البحث الثاني : في اتحاد السبب وتكثّره .
لا ريب في الوجوب عند اتحاد السبب ، وكذا اذا كثر في صلوات متباعدة . ولا ريب في انتفائه اذا خرج الى حد الكثرة في صلاة أو صلوات .
اما لو تعدّد سبب السجدتين في صلاة واحدة ، ولم يخرج الى حد الكثرة المقتضية للعفو ، فالاقرب عدم التداخل ؛ لقيام السبب ، واشتغال الذمة ، ولما رُوي عن النبي صلّى الله عليه وآله انّه قال : « لكل سهو سجدتان » (٥) . ولا فرق
__________________
(١) سيأتي في ص ٩٣ .
(٢) الفقيه ١ : ٢٣٠ ح ١٠١٩ ، التهذيب ٢ : ١٩٦ ح ٧٧٢ ، الاستبصار ١ : ٣٨٠ ح ١٤٤١ .
(٣) الفقيه ١ : ٢٣٠ ح ١٠١٨ .
(٤) الكافي ٣ : ٣٥٥ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ١٩٥ ح ٧٦٧ ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله علیه السلام .
(٥)
مسند احمد ٥ : ٢٨٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٨٥ ح ١٢١٩ ، سنن ابي داود ١ : ٢٧٣ ح ١٠٣٨ ،
=