بين ان يختلف السبب ـ كالسلام والقيام ـ أو يتحد ـ كالتسليم مراراً ـ مع اختلاف أوقات النسيان .
والشيخ جعل عدم التداخل أحوط (١) .
وابن ادريس فصّل ، فأوجب التداخل اذا تجانس السبب ؛ لانه صادق على القليل والكثير ، بخلاف ما اذا اختلف السبب ؛ لان كل واحد لا يدخل تحت لفظ الأمر بالآخر (٢) .
وجوابه : ان كل واحد لو انفرد لأوجب حكماً ، فعند الاجتماع لا يزول ما كان ثابتاً حال الانفراد .
نعم ، لو نسي القراءة مثلا لم تجب عليه لكل حرف منسي سجدتان ، وان كان لو انفرد لاوجب ذلك ؛ لان اسم القراءة يشملها .
ولو نسيها في الركعات نسياناً مستمراً لا يذكر فيه ، فالظاهر انها سبب واحد .
ولو تذكر ثم عاد الى النسيان ، فالاقرب تعدّد السبب . وكذا لو تكلم بكلمات متوالية أو متفرقة ولم يتذكر النسيان فكلام واحد ، فلو تذكر تعدّد .
فروع :
ينبغي ترتيبه بترتّب الاسباب . ولو كان هناك ما يقضى من الاجزاء ، قدّمه على سجدتي السهو وجوباً على الاقوى .
ولو تكلم ونسي سجدة ، سجدها أولاً ثم سجد لسهوها وان كان متأخراً عن الكلام ؛ لارتباطه بها . ويحتمل تقديم سجود الكلام ؛ لتقدّم سببه .
__________________
=
السنن الكبرى ٢ : ٣٣٧ .
(١) المبسوط ١ : ١٢٣ ، الخلاف ١ : ٤٥٨ المسألة : ٢٠١ .
(٢) السرائر : ٥٥ .