صلّاها جماعة . وإن احترق بعضه ، ولم تعلم به حتىٰ أصبحت ، صلّيت القضاء فرادىٰ (١) .
وقال علي بن بابويه : إذا انكسف الشمس أو القمر ولم تعلم فعليك أن تصليها إذا علمت به ، وإن تركتها متعمّداً حتىٰ تصبح فاغتسل وصلّها ، وإن لم يحترق كلّه فاقضها ولا تغتسل (٢) . وكذا قال ولده في المقنع (٣) .
وظاهر هؤلاء وجوب القضاء علىٰ الجاهل وان لم يحترق جميع القرص ، ولعلّه لرواية لم نقف عليها أو لأنّ مجرد الاحتراق سبب تام فلا يعذر فيه الجاهل ، إلّا أنّ رواية زرارة السالفة تدفعه (٤) .
وتفصيل المفيد بالجماعة والفرادىٰ في القضاء يأتي الكلام فيه (٥) .
وابن الجنيد ذكر في سياق من تركها لنوم أو غفلة ولم يعلم به حتىٰ انجلىٰ إنّها تقضىٰ ، وقال : القضاء إذا احترق القرص كلّه الزم منه إذا احترق بعضه (٦) .
السادسة : لو فاتت بقية الصلوات للآيات عمداً وجب القضاء ، وكذا نسياناً . ويحتمل انسحاب الخلاف فيها بطريق الاولىٰ ، للاجماع علىٰ وجوبها .
وإن جهل احتمال أيضاً انسحاب الخلاف ، وعدم القضاء أوجه : أمّا لعدم القضاء في الكسوف ـ وهو أقوىٰ ـ وأمّا لامتناع تكليف الغافل .
السابعة : لو غابت الشمس أو القمر بعد الكسوف وقبل الشروع في
__________________
(١) المقنعة : ٣٥ .
(٢) مختلف الشيعة : ١١٦ .
(٣) لم نلاحظه في المقنع ، وحكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ١١٦ ، وراجع مفتاح الكرامة ٣ : ٢٢٦ .
(٤) الكافي ٣ : ٤٦٥ ح ٦ ، التهذيب ٣ : ١٥٧ ح ٣٣٩ ، الاستبصار ١ : ٤٥٤ ح ١٧٥٩ .
(٥) سيأتي ص ٢١٧ ، ضمن المسألة الثانية .
(٦) مختلف الشيعة : ١١٦ .