عبد الرحمن بن ابي عبد الله عنه علیهالسلام (١) .
الثالثة : شروط هذه الصلاة أربعة :
احدها : كون الخصم قوياً بحيث يخاف هجومه في حال الصلاة . فلو ضعف بحيث يؤمن منه الهجوم انتفت هذه الصلاة ، لعدم الخوف حينئذ .
وثانيها : ان تكون في المسلمين كثرة تمكنهم ان يفترقوا فرقتين : احداهما . تصلي مع الامام ، والاُخرىٰ بإزاء العدو . فلو لم يكن ذلك لم تتحقق هذه الصلاة .
وثالثها : ان لا يحوج الحال الىٰ زيادة التفريق الىٰ اكثر من فرقتين ، لتعذّر التوزيع حينئذ إلّا ان يكونوا في صلاة المغرب ، ولا يحتاج الىٰ الزيادة علىٰ الثلاث فان الاقرب مشروعيتها حينئذ ، لحصول الغرض .
ولو شرطنا في الخوف السفر ، واحتاج الىٰ أربع فرق في الحضر ، فكذلك .
فلو زاد علىٰ الفرق الثلاث في المغرب ، وعلىٰ الفرق الاربع ، انتفت الصلاة علىٰ هذه الهيئة قطعاً .
ورابعها : عند بعضهم ان يكون العدو في خلاف جهة القبلة ، إما في استدبارها أو عن يمينها وشمالها ، بحيث لا يمكنهم مقاتلته وهم يصلون إلّا بالانحراف عن القبلة (٢) ، لان النبي صلىاللهعليهوآله انما صلّاها والعدو في خلاف جهة القبلة .
فحينئذ لو كان العدو في القبلة ، وامكنهم ان يصلّوا جميعاً ويحرس بعضهم ـ كما يأتي في صلاة عسفان ـ اُثرت علىٰ هذه الصلاة ، إذ ليس فيها
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٥٦ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٢٩٣ ح ١٣٣٧ ، التهذيب ٣ : ١٧٢ ح ٣٨٠ .
(٢) راجع : المبسوط ١ : ١٦٣ ، المعتبر ٢ : ٤٥٥ .