الرضا علیهالسلام ، قال : « الامام يحمل أوهام من خلفه إلّا تكبيرة الافتتاح » (١) .
وعن النبي صلىاللهعليهوآله : « الائمة ضمناء » (٢) .
ويعارضها غيرها من ان الامام ليس بضامن ، رواها معاوية بن وهب عن الصادق علیهالسلام (٣) .
الخامسة عشرة : يفتح المأموم علىٰ الامام اذا اُرتج عليه ، وينبّهه علىٰ الغلط واللحن ، فلو تركه لم تبطل الصلاة اذا لم يعلم انه تعمّده .
والمسبوق اذا جلس في تشهد الامام جلس متجافياً مستوفزاً غير متمكن ، وذلك علىٰ سبيل الندب ، وقال ابن بابويه : يجب (٤) . ويستحب له تخفيف تشهده في موضعه ثم يلحق بالامام .
السادسة عشرة : قال ابو الصلاح : ويلزم إمام الصلاة تقديم دخول المسجد ليقتدي به المؤتمون ، ويتعمّم فيتحنك ويرتدي ، ويجهر بالقراءة بحيث يجب الجهر ، ويخافت . بحيث يجب الاخفات ، ويجهر بالتكبير والقنوت والتشهد علىٰ كل حال ، ويخفف من غير اخلال (٥) .
والظاهر انه أراد باللزوم تأكيد الاستحباب ، ويكون المراد بالجهر في القراءة زيادته بحيث يسمع المأمومون .
قال : ويلي اُولىٰ الاحلام العوام والاعراب ، ويلونهم العبيد ، ويلونهم
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٦٤ ح ١٢٠٥ .
(٢) ترتيب مسند الشافعي ١ : ٥٨ ح ١٧٤ ، المصنف لعبد الرزاق ١ : ٤٧٧ ح ١٨٣٩ ، السنن الكبرىٰ ١ : ٤٣٠ .
(٣) التهذيب ٣ : ٢٧٧ ح ٨١٣ .
(٤) الفقيه ١ : ٢٦٣ ذيل الحديث ١١٩٨ .
(٥) الكافي في الفقه : ١٤٤ .