الرابع : انها تجب علىٰ من إذا راح منها وصل إلىٰ منزله قبل خروج يومه (١) .
ويشهد لهما صحيح زرارة عن الباقر علیهالسلام : « الجمعة واجبة علىٰ من إذا صلّىٰ الغداة في اهله أدرك الجمعة ، وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله انما يصلّي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام ، كي اذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلىاللهعليهوآله رجعوا إلىٰ رحالهم قبل الليل ، وذلك سنّة الى يوم القيامة » (٢) .
والجواب حمل ذلك على الفرسخين .
تنبيه :
لو زاد البعد علىٰ فرسخين ، وحصلت عنده الشرائط ، تخيّر بين فعلها في بلده وبين السعي الىٰ الجمعة الاُخرىٰ ، ولا يجوز الاخلال بهما . ولو لم تحصل عنده الشرائط سقط الوجوب . ولو بعد بفرسخين الىٰ فرسخ ، فان اجتمعت الشرائط عنده تخيّر وإلّا وجب الحضور . ولو نقص عن فرسخ فالحضور ليس إلّا . وكل هؤلاء في الحضور كالاعمىٰ .
الشرط الرابع : الجماعة ، فلا يكفي العدد من دون ارتباط القدوة بينهم اجماعاً ، ولقول الباقر علیهالسلام : « في جماعة » (٣) فتجب نيّة القدوة .
وفي وجوب نيّة الإمام للامامة هنا نظر ، من وجوب نية كل واجب ، ومن حصول الامامة إذا اقتدىٰ به ، والاقرب الاول .
__________________
(١) قاله ابن الجنيد كما في مختلف الشيعة : ١١٦ .
(٢) التهذيب ٣ : ٢٣٨ ح ٦٣١ ، الاستبصار ١ : ٤٢١ ح ١٦٢١ .
(٣) الكافي ٣ : ٤١٩ ح ٦ ، الفقيه ١ : ٢٦٦ ح ١٢١٧ ، امالي الصدوق : ٣١٩ ، التهذيب ٣ : ٢١ ح ٧٧ .