مجراه من ذوي الحرمات الوكيدة (١) .
ولا ريب في سقوطها عن المحبوس والممنوع عنها . نعم ، لو حبس بحق وهو قادر عليه ، وجب عليه الخروج منه والسعي إليها ، فيأثم بتركه .
العاشر : ارتفاع البعد عن محل الجمعة ، واختلف في تقديره علىٰ أربعة أقوال :
الأول : ان يكون أزيد من فرسخين ، وهو المشهور ، لقول الصادق علیهالسلام : « تجب علىٰ من كان منها علىٰ فرسخين ، فان زاد فليس عليه شيء » رواه محمد بن مسلم وحريز (٢) .
الثاني : ان قدر البعد فرسخان ، فلا تجب علىٰ من بعد بهما ، وهو قول الصدوق (٣) وابن حمزة (٤) لما مرّ من خبر زرارة السابق (٥) .
ويعارضه خبره هذا (٦) .
ويجمع بينهما بان المراد بمن كان علىٰ رأس فرسخين ان يكون أزيد منهما ، فانه قد يفهم منه ذلك ، وإلّا لتناقض مع ان الراوي واحد .
الثالث : قول ابن أبي عقيل : انها تجب علىٰ كل من إذا غدا من اهله بعد ما صلّىٰ الغداة أدرك الجمعة ، لا علىٰ من لم يكن كذلك (٧) .
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٢٩١ .
(٢) المعتبر ٢ : ٢٩١ .
وفي : الكافي ٣ : ٤١٩ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٤٠ ح ٦٤١ ، الاستبصار ١ : ٤٢١ ح ١٦١٩ ، عن حريز عن ابن مسلم ، وفيهما : « علىٰ رأس فرسخين » .
(٣) الهداية : ٣٤ .
(٤) الوسيلة : ١٠٣ .
(٥) تقدم في ص ١٠٠ الهامش ٣ .
(٦) التهذيب ٣ : ٢٤٠ ح ٦٤٣ .
(٧) مختلف الشيعة : ١١٦ .