ولو ظن سهوه كلاماً فسجد له ، فتبيّن انه كان نسيان سجدة ، فالاقرب الاعادة ؛ بناءً على ان تعيين السبب شرط . وهو اختيار الفاضل (١) .
ولو نسي سجدات أتى بها متتالياً ، وسجد للسهو بعدها ، وليس له ان يخلله بينها ـ على الأقرب ـ صوناً للصلاة عن الاجنبي .
البحث الثالث : محلهما بعد التسليم ، سواء كانتا للزيادة أو النقيصة ـ على المشهور ـ حذراً من الزيادة في الصلاة ، ولما تقدم في رواية ابن الحجاج (٢) وموثقة عبد الله بن ميمون عن الصادق علیه السلام عن علي علیه السلام (٣) .
ويحتج على الشافعي (٤) بما رووه عن النبي صلّى الله عليه وآله : « لكل سهو سجدتان بعد ان يسلم » (٥) وان النبي صلّى الله عليه وآله سجدهما بعد التسليم (٦) .
ويعارضها صحيحة سعد بن سعد الاشعري عن الرضا علیه السلام : « اذا نقصت قبل التسليم ، واذا زدت فبعده » (٧) . وفي رواية ابي الجارود عن الباقر علیه السلام : « انهما قبل التسليم » (٨) واطلق . وحملهما الاصحاب على التقية ، قال الصدوق : اني افتي به حال التقية (٩) .
__________________
(١) نهاية الاحكام ١ : ٥٥٢ .
(٢) الكافي ٣ : ٣٥٦ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ١٩١ ح ٧٥٥ ، الاستبصار ١ : ٣٧٨ ح ١٤٣٣ .
وتقدمت اجمالاً في ص ٨٩ الهامش ٣ .
(٣) التهذيب ٢ : ١٩٥ ح ٧٦٨ ، الاستبصار ١ : ٣٨٠ ح ١٤٣٨ .
(٤) الاُم ١ : ١٣٠ ، المجموع ٤ : ١٥٣ .
(٥) تقدم في ص ٩٠ الهامش ٥ .
(٦) صحيح مسلم ١ : ٤٠٤ ح ٥٧٣ ، السنن الكبرى ٢ : ٣٣٥ .
(٧) التهذيب ٢ : ١٩٥ ح ٧٦٩ ، الاستبصار ١ : ٣٨٠ ح ١٤٣٩ .
(٨) التهذيب ٢ : ١٩٥ ح ٧٧٠ ، الاستبصار ١ : ٣٨٠ ح ١٤٤٠ .
(٩) الفقيه ١ : ٢٢٥ .