عشراً باعتبار اللغة وهي في الحقيقة ركعتان باعتبار الشرع . وعلى هذا يبطل التمسك بأنه شك في الاوليين ؛ إذ لا يلزم من ذلك كونهما ركعتين اوليين شرعاً الذي هو مقتض للبطلان مع الشك .
واما الفرق بين الركعة الاُولى والأخيرة فمرغوب عنه ، والخبر بالبطلان إذا شك في الاُولى لا ينفي كون الثانية كالاُولى ، مع تضمن خبر آخر سلف « اذا لم تحفظ الاوليين فاعد » (١) .
واما رواية عمار فهي ظاهرة في اليومية ، ومنطبقة على الاحتياط المعهود .
واما خبر قضاء المنسي بعينه فمتروك الظاهر عند الاصحاب ، ومأوّل بالاتيان به في الصلاة أي في محله . نعم ، على مذهب الشيخين (٢) ومن اخذ اخذهما يجزم بالبطلان ؛ لان الشك في الجزء كالشك في الكل ، وكذا على مذهب الفاضل في التذكرة من البطلان إذا شك في الركن (٣) .
المسألة الثانية عشرة : اذا حصّل في الرباعية الاوليين وشك في الزائد ، فالمشهور البناء على الاكثر والاتيان بعد التسليم بما شك فيه . وهو المسمّى بالاحتياط عند معظم الاصحاب ، وقد رُوي اجمالا وتفصيلا :
فمن الاجمال ما رواه عمار عن أبي عبد الله علیه السلام ، قال : « اذا سهوت فابنِ على الاكثر ، فاذا فرغت وسلّمت فقم فصل ما ظننت انك نقصت ، فان كنت أتممت لم يكن عليك شيء ، وان ذكرت انك كنت نقصت كان ما صلّيت تمام ما نقصت » (٤) .
واما التفصيل فمنه ما روى محمد بن مسلم ـ في الصحيح ـ عنه علیه السلام ، فيمن لا يدري أركعتان صلاته أم اربع ، قال : « يسلّم ويصلي ركعتين
__________________
(١) تقدم في ص ٦٥ الهامش ٤ .
(٢) راجع ص ٦٥ الهامش ٥ .
(٣) راجع ص ٦٥ الهامش ٧ .
(٤) التهذيب ٢ : ٣٤٩ ح ١٤٤٨ .