في الخبر الصحيح .
قال : ولا أعرف سبقاً من غيري الى هذا التفصيل (١) .
قلت : هذان القولان ضعيفان .
أمّا الأول : فلعدم المطابقة بين الفائت وبين الاحتياط المأتي به إذ فيه سجود زائد ، وقوله : ( انه تابع ) محل النزاع ، وايضا فما يصنع اذا تجاوز الشك العدد الشرعي في الاحتياط ؟
وأمّا الثاني : فمبناه كما قال السيد ـ رحمه الله ـ على انّها ركعات عشر ، وعلى صدق مسمّى الاوليين في الركوعين الاولين ؛ وعلى التفرقة بين الركعة الاُولى والاخيرة ، وعلى انّ رواية عمار تتضمن ذلك أو الخبران اللذان ذكرهما أخيراً وقد اسلفناهما . وكل ذلك منظور فيه .
امّا انّها ركعات فلما سلف في التسمية بركعتين أيضاً وهو أولى بالمراعاة ؛ لان الركعة وان كانت لغةً واحد الركوع إلّا أنّها في مصطلح الفقهاء المنضمّة الى السجود ، والحقيقة الشرعية أولى بالمراعاة من اللغوية ، وغايته انها سميت
__________________
(١) بشرى المحققين . . . من الكتب التي يحتمل انها مفقودة ، وآثرنا استخراج النصوص التي وردت في المتن ، فرواية عمار في : الفقيه ١ : ٢٢٥ ح ٩٩٢ ، التهذيب ٢ : ٣٤٩ ح ١٤٤٨ .
والاثر بأنّ من شك في الركوع . . . في : التهذيب ٢ : ١٥٠ ح ٥٨٩ ، الاستبصار ١ : ٣٥٧ ح ١٣٥١ .
والاثر بأنّ البناء في الصلاة . . . تقدم في رواية عمار .
وما ورد في عدة احاديث أنها عشر ركعات . . . راجع : التهذيب ٣ : ٢٩٤ ح ٨٩٠ ، الاستبصار ١ : ٤٥٢ ح ١٧٥١ ، ١٧٥٢ .
ورواية القداح في : التهذيب ٣ : ٢٩٣ ح ٨٨٥ .
ورواية أبي البختري في : التهذيب ٣ : ٢٩١ ح ٨٧٩ ، الاستبصار ١ : ٤٥٢ ح ١٧٥٣ .
ورواية ابن سنان ستأتي بتمامها في ص ٧٤٠ .
ورواية ابن مسلم في : التهذيب ٢ : ١٧٦ ح ٧٠٠ ، الاستبصار ١ : ٣٦٣ ح ١٣٧٧ .
وما روي من قضاء الفائت . . . في : الكافي ٣ : ٤٣٥ ح ٧ ، التهذيب ٣ : ١٦٢ ح ٣٥٠ .